أيد عدد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين النص الوارد بقانون انتخابات مجلس النواب الذى يحظر على عضو البرلمان تغيير الصفة التى اتجهت إرادة الناخبين إلى اختياره وفقًا لها، وفرض عقوبة على ذلك بإسقاط العضوية عن النائب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، مختلفين مع وجهة نظر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تحفظ على النص، وقال إنه لا يجد له سندًا فى أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن.
ونصت المادة على أن: "يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
وأعرب المحامى عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، عن تأييده لهذا النص، وقال لـ"اليوم السابع" إن إرادة الناخب اتجهت لاختيار شخص معين مرشح لعضوية مجلس النواب بصفة معينة بناء على ما هو معروض عليه، فإذا تغيرت هذه الصفة بعد انتخاب المرشح وفوزه بالعضوية يعد ذلك خداعًا للناخبين، وهو ما كان يحدث فى عهد الحزب الوطنى المنحل عندما كان بعض الأشخاص يخوضون الانتخابات كمستقلين ثم يفاجأ الناخبون بعد فوزهم بانضمامهم للحزب الوطنى، وفى ذلك خداع للناخب وخيانة للأمانة.
من جانبه، وصف صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، حظر تغيير صفة عضو البرلمان فى قانون انتخابات مجلس النواب التى تم انتخابه عليها، من مستقل إلى حزبى أو من حزبى إلى مستقل، أو تغيير انتمائه الحزب، بأنها خطوة جيدة و"كلام طيب ومحترم".
وقال "عمار" إن الهدف من ذلك هو تلافى العيوب والسلبيات التى كانت تحدث فى عهد نظام مبارك حينما كان يتحول عضو مجلس الشعب من مستقل إلى عضو بالحزب الوطنى، وهذا الشرط ورد بمشروع القانون كضمانة حتى لا يحدث خداع للناخبين لأنهم انتخبوا المرشح على هذه الصفة، وإذا غيرها تسقط عضويته.
بدوره، قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن النص الوارد بقانون انتخابات مجلس النواب، الذى يحظر على عضو مجلس النواب تغيير صفته المنتخب عليها، حظر على النائب تغيير الصفة أثناء الدورة البرلمانية، إكرامًا واحترامًا لإرادة الناخبين الذين اختاروه وفقًا لهذه الصفة.
وأضاف "فودة" أن ثقة الناخبين فى النائب وانتخابه ليمثلهم فى البرلمان هو بمثابة "عقد" بين الطرفين، وتغيير النائب لصفته سواء من مستقل إلى حزبى أو العكس أو تغيير انتمائه الحزبى هو إخلال بهذا العقد بكل شروطه وأوصافه، ولذلك لا يجوز للنائب أن يخل بهذه الثقة "العقد" بعد نجاحه، وإن كان يمثل الأمة فالفضل لدائرته فى وصوله إلى مجلس النواب لتمثيل الشعب، وذلك لا يصطدم على الإطلاق مع أى نص دستورى ولا مع حقوق الإنسان، إذ أن النائب حر فى اختياره قبل أن يرشح نفسه.
وتابع الفقيه الدستورى قائلا: "لكن المادة جاءت فى آخرها ورتبت جزءا هو إسقاط العضوية لمن يغير الصفة وجعلته رهن بإرادة ثلثى أعضاء المجلس، وهذا الأمر مستحيل تطبيقه عمليًا، ومن غير المعقول ولا المنطقى أن يجتمع ثلثا أعضاء البرلمان على عقوبة إسقاط العضوية خاصة أن من غير صفته سينضم إلى صفة أخرى موجودة فى البرلمان، فمثلًا إذا كان ينتمى لحزب معين وانضم لحزب آخر فالحزب المنضم إليه سيؤثر على الآخرين داخل المجلس، وكان المفروض النص على أن تسقط العضوية فورًا عن العضو الذى يغير صفته دون اشتراط اجتماع ثلثى أعضاء المجلس، احترامًا لإرادة الشعب مصدر السلطات، وإن كان النائب الذى يغير صفته يمثل الأمة فإنه بذلك خان جزءًا من هذه الأمة ولا يصلح أن يكون نائبًا عنهم.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أبدى تحفظه على نص مادة حظ تغيير عضو البرلمان للصفة الانتخابية التى تم انتخابه على أساسها، موضحًا أن حظر تغيير صفة العامل والفلاح يجد له مبررًا مشروعًا فى الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين فى المجلس إعمالًا لأحكام الدستور، أما حظر الانتماء الحزبى فإنه لا يجد له سندًا فى أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن.
فقهاء قانونيون يؤيدون عقوبة إسقاط عضوية النائب البرلمانى الذى يغير صفته بعد الانتخابات.. ويؤكدون: خداع للناخبين وخيانة للأمانة.. رأفت فودة: تطبيق العقوبة مستحيل.. و"القومى لحقوق الإنسان" يتحفظ
الثلاثاء، 17 يونيو 2014 05:01 م
عصام الإسلامبولى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
م/احمد
حرية للرأى أم حرية لبيع الرأى