الدجوى يصدر قرارا بضوابط تحويلات الطلاب المستجدين من المعاهد الخاصة

الخميس، 22 مايو 2014 12:28 م
الدجوى يصدر قرارا بضوابط تحويلات الطلاب المستجدين من المعاهد الخاصة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى القرار الوزارى رقم 1602 بضوابط تحويلات الطلاب المستجدين من المعاهد الخاصة، اعتباراً من العام الدراسى 2014/2015م، ووضع آلية جديدة تضمن التسير على الطلاب وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسى.

وتضمن القرار الضوابط التالية للتحويلات والتى تتبع فى إجراءات تحويل الطلاب المستجدين بالمعاهد العالية الخاصة، وهى تقوم الوزارة بتحديد أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالمعاهد الخاصة سنوياً، وذلك طبقاً للإمكانات المادية والبشرية بالمعهد، وكذلك طبقاً لنسب أعداد الطلاب المقيدين بالمعهد إلى العدد الفعلى لأعضاء هيئة التدريس المعينين، والمعارين والمنتدبين ندباً كلياً القائمين على رأس العمل بالمعهد فى الأول من يونيو من كل عام.

وسيتم إخطار جميع المعاهد بالأعداد المقررة لكل معهد، وذلك فى موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، يمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق كمهلة زمنية لإتمام إجراءات قيده، وذلك بقيامه بتقديم أصول الأوراق والمستندات الخاصة به وسداد الرسوم الدراسية للمعهد المرشح إليه، وتعتبر بطاقة الترشيح لنتيجة التنسيق لاغية بعد انقضاء هذه المهلة الزمنية، يقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين المرشحين عن طريق مكتب التنسيق دون زيادة ووفقاً للحد الأدنى المقرر لمجموع الدرجات.

وبعد استيفاء الطالب طلب التحويل (المرفق بهذا القرار) يقوم الموظف المختص بالمعهد بالتوقيع على كعب الطلب وتسليمه للطالب، بما يفيد تسليم الطالب لطلب التحويل (لا يجوز للطالب التقدم بطلب تحويل لأكثر من معهد).

فى نهاية المدة يقوم كل معهد بتفريغ طلبات التحويل فى كشفين، الأول وفقاً للمسلسل الوارد بطلب التحويل، والكشف الثانى وفقاً للمجموع الأعلى فالأدنى، ويعتمد الكشفين من مدير المعهد ويتم إرسالهما لقطاع التعليم مرفقاً بها أصول مستندات (ملف كل طالب) وشيك مقبول الدفع بقيمة إجمالى الرسوم المقررة على التحويل.

ويتم تحديد رسوم التحويل المشار إليها وفقاً لما يلى: ثلاثمائة جنيه للمعاهد والشُعب الهندسية والإعلام.

مائة جنيه لمعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة، ومائة جنيه للمعاهد الخاصة المتوسطة الأخرى، ومائتا جنيه للمعاهد العالية الأخرى والجامعة العمالية.

ويحظر على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفى حال المخالفة يقوم مجلس شئون المعاهد العالية أو المكتب التنفيذى له فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد، وذلك بعد التحقيق الذى تجريه الوزارة.

تلتزم المعاهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطلاب الراغبين فى التحويل مع تحصيل الرسوم المشار إليها، وذلك بهدف الحد من تكرار طلبات التحويل، وبما يضمن استقرار أوضاع الطلاب بمجرد بدء العام الدراسى.

يتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بمعرفة رئيس قطاع التعليم تكون مهمتها مراجعة طلبات التحويل الواردة من المعاهد، وذلك طبقاً للأعداد المقررة لكل معهد، ووفقاً للحد الأدنى لمجموع الدرجات، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من قطاع التعليم.

وتلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلوم الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية.

ويعتبر مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفى حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذى للمجلس فى اتخاذ ما يراه مناسباً من عقوبات ضد المعهد، وذلك فى ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، وكذا فى ضوء قرارات المجلس السابقة.

وبالنسبة للمعاهد التى لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسى الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى بالشروط التالية: أن يكون المعهد قائماً على نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون الطالب مستوفيا لشرطى الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة.

وتسرى أحكام المواد السابقة على التحويلات الخاصة بالجامعة العمالية بجميع فروعها، ويتم مراجعة التحويلات عن طريق لجان من التعليم الفنى، يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسى 2014/2015م.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة