"التعليم" تحدد 6 حالات تسمح لطالب الثانوية بالاعتذار عن أداء الامتحان

الخميس، 22 مايو 2014 08:05 م
"التعليم" تحدد 6 حالات تسمح لطالب الثانوية بالاعتذار عن أداء الامتحان صورة أرشيفية
سارة علام ومحمود طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم 6 استثناءات تسمح لطالب الثانوية العامة بخوض امتحان الدور الثانى بدرجات كاملة على أن يقدم ما يفيد تعرضه لأى تلك من الحالات التالية.

وقالت الوزارة فى بيان لها، الحالة الأولى "إذا تعرض الطالب لظروف طارئة أو قهرية حالت دون ذهابه للامتحان بشرط أن يثبت ذلك فى محضر شرطة رسمى ثم يقدم المحضر إلى المديرية التعليمية التابع لها وإدارة التعليم الثانوى بالوزارة".

أما الحالة الثانية "إذا وقع حادث سير فى الطريق أثناء ذهابه إلى لجنة الامتحان وهنا لابد من تحرير محضر شرطة بالواقعة ويقوم الطالب بتقديمه لمديرية التعليم التابع لها."

وفى حالة ثالثة، "إذا حدث ظرف طارئ أثناء الامتحان قبل أن ينتصف الوقت الأصلى للمادة مثل أن يصاب الطالب بالمرض وخلافه وهنا عليه تحرير محضر داخل اللجنة لإثبات الحالة وتقديم التقرير إلى مديرية التعليم التابع لها".

وتوافق الوزارة على الحالة الرابعة وهى، إذا كان خروجه من المنزل يعرضه للخطر مثل حالات الثأر فى الصعيد وهنا على الطالب أو ولى أمره أن ثبت ذلك فى محضر شرطة موثقا فى مديرية الأمن.

أما خامس الحالات فهى إذا حدثت حالة وفاة لأى من أقارب الطالب من الدرجة الأولى (الأب- الأم- الأخ- الأخت) عليه أن يتقدم بشهادة الوفاة للمديرية التعليمية وإدارة التعليم الثانوى فى الوزارة.

وأخيرا، إذا أجرى الطالب عملية جراحية قبل بدء الامتحان ولم يتمكن من الحضور، عليه أن يثبت ذلك بتقرير طبى معتمد من التأمين الصحى التابع له الطالب بالإضافة إلى اعتماده من اللجنة المركزية الطبية فى منطقة الإسعاف بالقاهرة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة