"الرقابة المالية" نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لمؤسسى الصندوق لا تقل عن 75% من رأس المال

الثلاثاء، 15 أبريل 2014 08:00 ص
"الرقابة المالية" نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية لمؤسسى الصندوق لا تقل عن 75% من رأس المال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت : أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقضى المادة (142) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بأنه "يجب أن تتوافر فى مؤسسى الصندوق الشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة " وعليه فقد أقر المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة شريف سامى الشروط التالية:

لا يجوز أن تقل إجمالى مساهمة مؤسسى الصندوق عن كامل رأس المال المصدر، ويشترط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% من رأس المال.

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمستثمرون المؤهلون المشاركة كمؤسسين فى رأسمال صندوق استثمار، مع مراعاة مايلى:
1. أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أـكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال المصدر والمدفوع. ويقصد بالمؤسسة المالية فى تطبيق هذا القرار الجهات الاتية : البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، شركات التأمين وإعادة التأمين، الشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها ، شركات الوساطة فى السندات والمتعاملون الرئيسيون، شركات رأس المال المخاطر، شركات التمويل العقارى ، المؤسسات المالية العربية والإقليمية والأجنبية. وفى جميع الاحوال يشترط ألا يقل رأس المال المدفوع أو الاموال التى تديرها المؤسسات المشار اليها عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .

2. الشركات التى تمارس أنشطة مالية بخلاف الواردة أعلاه.
3. الجهات التى تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية
4. المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية ، ويقصد بهم الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات الأموال التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصرى والأشخاص الطبيعيين ممن لهم خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات فى إدارة البنوك والمؤسسات المالية أو فى أعمال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار بها وكذا الأشخاص الطبيعيين ممن لهم استثمارات فى أوراق مالية وأدوات مالية تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه.

يشترط للموافقة على نقل ملكية مساهمات فى رأسمال الصندوق استمرار توافر نفس الشروط المنصوص عليها فى المؤسسين. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للأسباب التى يقدرها الموافقة على الاستثناء من شرط نسبة مساهمة المصريين أو نسبة مساهمة المؤسسات المالية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة