تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، اجتماعا لوضع أهم القرارات المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية الذى وصل إليها منذ عدة أيام، تمهيدا لإعلان جدول المواعيد الخاصة بفتح باب الترشيح ومواعيد بدء إجراءات الانتخابات والإعادة لها.
وحصل "اليوم السابع" على الضوابط القانونية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية، بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والعقوبات الخاصة بمن يخالف تلك الضوابط وكذلك القرار المنظم لعملية تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات.
ونصت الضوابط على ألا تتعرض الدعاية الانتخابية لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين المنافسين له علاوة على ألا تتسبب هذه الدعاية فى تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كما حظرت الضوابط استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية وعدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
وحظرت الضوابط التى وضعتها اللجنة على المرشحين، تلقيهم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا على حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
وتضمنت القواعد المنظمة للدعاية، عدم الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية، أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، أو وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وأشارت اللجنة فى قرارها، إلى أن لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والذى يقدر بنحو 400 ألف جنيه من كل متبرع.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
وحظرت اللجنة على المرشحين تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
ونص قرار اللجنة، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، أو كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية والمقررة 20مليون.
من ناحية أخرى، أقرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الضوابط والقواعد المنظمة لعملية تصويت المصريين فى الخارج والتى نصت على أن لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى، أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
وفى ذات السياق، قررت اللجنة معاقبة كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
لجنة انتخابات الرئاسة تجتمع اليوم لوضع جدول مواعيد فتح باب الترشح.. وتقرر حظر الدعاية الانتخابية على جدران المصالح الحكومية..وتسمح للمرشحين بتلقى تبرعات لا تتجاوز 400 ألف جنيه
السبت، 15 مارس 2014 02:12 م
المستشار أنور العاصى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الملواني
درس في الحساب 2٪ من 20 مليون هو 400 الف جنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
ماهي بقي العقوبات علي استخدام المصالح الحكومية للدعاية ؟
مافيش اي عقووبة ؟