حيثيات "الإدارية العليا" ببطلان خصخصة "النيل لحلج الأقطان": " التوسع في الخصخصة سياسية مشبوهة ".. والحكومات اعتمدت أساليب احتيالية فاسدة لتمرير عملياتها

الأحد، 29 سبتمبر 2013 01:17 م
حيثيات "الإدارية العليا" ببطلان خصخصة "النيل لحلج الأقطان": " التوسع في الخصخصة سياسية مشبوهة ".. والحكومات اعتمدت أساليب احتيالية فاسدة لتمرير عملياتها صورة ارشيفية
كتب : محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت اليوم الأحد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا،حكما نهائيا بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة وألزمت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة الذي قضى ببطلان عملية البيع .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وأحمد وجدى نواب رئيس المجلس وأمانة سر محمد فرح .

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري " ببطلان عملية البيع اتفق مع صحيح القانون وأن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي أدرج الشركة على قوائم البيع ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة رغم أن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل اختصاص بالدستور والقانون .

وأوضحت المحكمة أن مبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص لا أصل له بالتشريعات، وهو سياسة مشبوهة تم به خلط ما هو سياسي بما هو قانوني وأن الحكومة اتخذت من حق القطاع الخاص بالمشاركة فى الانتاج ذريعة للنيل من حق القطاع العام عبر سياسة اعتمدت أساليب احتيالية فاسدة لتمرير عمليات الخصخصة مما يجعل حصص الدولة والبنوك بالشركات التابعة للقطاع العام صفرا وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون قطاع الأعمال العام والتى لا تسمح بالبيع على هذا النحو وهو ما أدركه القائمون على برنامج الخصخصة لاخقا بأنهم وقعوا فى مخالفة بدليل قرار رئيس الوزاء الصادر برقم 68 لسنة 2006 بإضافة نص للائحة التنفيذية للقانون قطاع الأعمال العام والتى أجازت طرح الشركات عن طريق الإكتتاب العام .

وذكرت المحكمة أن رغم صدور قرار حكومى لتدارك الأمر فإنه لا يسرى على واقع النزاع القائم أمام المحكمة لأن البيع تم فى 9 أكتوبر 1997 و 5 فبراير 1998 أى بتاريخ سابق على صدور القرار ما يجعل قرار رئيس الوزاراء فى 2006 قد صدر مشبوبا بعيبي الإختصاص والمخالفة الجسيمة وهو ما يجعل القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركة القابضة لللقطن والتجارة بالموافقة على بيع شركة النيل العامة لحليج الأقطان منعدما.

وكانت محكمة أول درجة التي أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمها، قد أكدت على إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 مليون و289 ألف سهم والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم وكذلك عملية بيع 299 سهم وتخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين والتى تمت فى 5 فبراير 1998 .

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابهها العديد من المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذى يلقى على عملية البيع فى مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال استعمالا واستغلال وتصرفا فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة فى شركات قطاع الأعمال العام.

ونوهت المحكمة أن عمليات الخصخصة ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ـ ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ـ الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة "وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها الداخلية.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الحكاية شكلها جد

الظاهر ان الدولة رجعت
يامسهل يارب

عدد الردود 0

بواسطة:

elmasry

الف مبروك

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

الحكومة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة