تعديلات اختصاصات الجيش والشرطة بالدستور.. اشتراط موافقة مجلس القوات المسلحة على تعين وزير الدفاع.. محاكمة المدنيين عسكريا فى جرائم الاعتداء المباشر.. وحذف "كفالة الشرطة حماية حقوق وحريات المواطنين"

الأحد، 25 أغسطس 2013 02:15 م
تعديلات اختصاصات الجيش والشرطة بالدستور.. اشتراط موافقة مجلس القوات المسلحة على تعين وزير الدفاع.. محاكمة المدنيين عسكريا فى جرائم الاعتداء المباشر.. وحذف "كفالة الشرطة حماية حقوق وحريات المواطنين" المستشار على عوض رئيس لجنة الخبراء لتعديل الدستور
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أضافت لجنة العشرة التى يرأسها المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس المؤقت، عددا من التعديلات فيما يخص طبيعة اختصاصات القوات المسلحة والشرطة فى الدستور، والتى يضمها الفصل الرابع.

وجاءت أهم التعديلات فى مشروع الدستور الجديد النص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة"، أما التعديل الثانى فهو "لأعضاء القضاء العسكرى كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، بينما كانت فى الدستور المعطل "لأعضاء القضاء العسكرى كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، فيما اشترطت التعديلات الجديدة المشرع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعين وزير الدفاع، وبالنسبة لهيئة الشرطة فقد حذف المشروع عبارة "تكفل الهيئة للمواطنين طمأنتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم".

وجاءت التعديلات كالتالى"
فـرع الأول (القــــوات المسلحــــة)
(مادة 170) كما هى بالدستور المعطل دون تعديل، وتنص على "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون".

(مادة 171 ) والخاصة بوزير الدفاع، اشترط المشرع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعين وزير الدفاع، حيث جاء النص "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

(مادة 172) والتى تنص على أن "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، وجاءت الإضافة فيها عن دستور 2012 فى الفقرة "وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان".

الفـرع الثانى (مجلـس الدفـاع الوطنـى)
(مادة 173)، قام فيها المشرع بضبط الصياغة، مع حذف رئيس مجلس الشورى من العضوية، وذلك لإلغاء المجلس والنص على إدراج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً فى موزانة الدولة، وهو ما لم يكن منصوصا عليه فى الدستور المُعطل.

وتنص المادة المعدلة على "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص المجلس بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود".

الفـرع الثالث (القضـــــاء العسكـــــرى)
(مادة 174) تنص فى شكلها المعدل على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى".

وتضيف "أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، وجاء التعديل على نص دستور 2012 فى شقين، الأول باستبدال فقرة "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" إلى الفقرة كما هى مبينة بالنص المعدل "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة"، أما التعديل الثانى فهو بأنه " لأعضاء القضاء العسكرى كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، بينما كانت فى الدستور المعطل "لأعضاء القضاء العسكرى كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".

الفـرع الرابع (مجلـــس الأمـــــن القومـــــى)
المادة (175) ، جاء التعديل فيها طفيف بإلغاء عضوية رئيس مجلس الشورى، وذلك لإلغاء المجلس وتنص المادة المعدلة على أنه "ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب".

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله".

الفـرع الخامس (الشرطـــــــــــــــة)
(176)، أدخل المشرع تعديلان الأول، باستبدال "وولاؤها للدستور والقانون" فى الدستور المعطل، بفقره "طبقاً لأحكام الدستور والقانون"، أما الثانى هو حذف فقره من الدستور المعطل مفادها "وتكفل للمواطن طمأنتهم وحماية كرامتهم، وحقوقهم وحرياتهم"، ليكون النص المعدل كالتالى "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يمكن أعضاءها من القيام بواجباتهم".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة