ننشر نص مقترحات وحيد عبد المجيد لتعديل الدستور.. الأزهر مؤسسة إسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام بشئونه.. وإلغاء الأحكام الانتقالية بصورة كاملة فى دستور 2012.. واستقلال وسائل إعلام الدولة عن الأحزاب

الخميس، 01 أغسطس 2013 11:16 ص
ننشر نص مقترحات وحيد عبد المجيد لتعديل الدستور.. الأزهر مؤسسة إسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام بشئونه.. وإلغاء الأحكام الانتقالية بصورة كاملة فى دستور 2012.. واستقلال وسائل إعلام الدولة عن الأحزاب الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، اقتراحاً بالتعديلات الدستورية الجديدة، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، وجاءت أبرز التعديلات بالمادة الرابعة، حيث اقترح تعديلها لتصبح: الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار علمائه فى الشئون المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية وتفسير هذه المبادئ عند الضرورة، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

كما تضمنت المادة "شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ومن بين المواد التى طالب بتعديلها عبد المجيد المادة رقم 10 لتصبح " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها وطابعها الأصيل، وحماية قيمها الأخلاقية، وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية المجانبة للأم والطفل، كما تلتزم بأن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتكفل الدولة تفعيل حقوق المرأة فى التعليم، والعمل، والرعاية الصحية الشاملة، وجميع حقوقها السياسية فى الانتخاب والترشيح وتولى مختلف الوظائف العامة، وتضمن الحماية التشريعية والاجتماعية للمرأة والطفل ضد العنف والأذى البدنى والنفسى، وتكفل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة".

وفيما يخص المادة رقم 219 والتى كانت تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة اقترح عبد المجيد أن يستبدل بها نص يوضع فى الديباجة الجديدة للدستور ويقترحه الأزهر انسجاما مع المادة الثالثة.

وفيما يخص المادة رقم 33 اقترح أن تستبدل بالنص التالى "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والدعوة إلى الكراهية والتمييز أو التحريض عليهما جريمة يعاقب عليها القانون".

كما اقترح تعديل المادة 43 لتنص على أن حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.

أما المادة الخاصة بحرية الصحافة اقترح عبد المجيد أن تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.

وحول المادة رقم 49 الخاصة بإصدار الصحف اقترح عبد المجيد، أن تنص على أن حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها ووسائل الإعلام وإنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون شروط تخصيص الترددات وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى.

كما اقترح أمين عام مساعد جبهة الإنقاذ إضافة مادتين آخرين أولهما " لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم"، والثانية "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها عن السلطة التنفيذية عن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب".

وبالنسبة للمادة 51 اقترح عبد المجيد أن تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أوحل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أومؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.

وفى المادة 70 اقترح أن تنص على أن " لكل طفل لا يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية، وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته".

وتضيف "وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءه والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية مؤسسية بديلة وآمنة وصحية".

كما اقترح عبد المجيد " حظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة. ويجوز استثناء تشغيل الطفل الذى تجاوز الثانية عشر فى أعمال مناسبة خلال الإجازة الصيفية".

وضمت المقترحات " لا يجوز زواج الطفل أومساءلته جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.

وبالنسبة للمواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية اقترح عدة تعديلات على بعض المواد فيها جاءت كالتالى: مـادة (129):

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
كما اقترح حذف عبارة: ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

مـادة (145)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها، وفقاً للأوضاع المقررة.

وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف نصوصها أحكام الدستور، ما لم تكن النصوص المخالفة محلا للتحفظ عند الانضمام، وفى حالة التعارض بين أى اتفاقية دولية مصدق عليها ونص فى القانون، يسرى نص الاتفاقية الدولية.

أما المادة 176 الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية اقترح عبد المجيد أن تنص على: تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.

وحول المواد الخاصة بالأجهزة المستقلة والأجهزة الرقابية اقترح عبد المجيد تعديل بعض منها مثل مـادة (202) لتنص على:

يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أوجهاز رقابى وفقا لقانون إنشاءه وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار مجلس الشورى بالموافقة على الترشيح والعزل بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويحظر على رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ما يحظر على الوزراء.

والمـادة (208) لتنص على:
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، والإشراف عليها بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، ومراقبة العملية الانتخابية، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات حتى إعلان النتيجة.





مشاركة




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

شاب بيحب مصر

ههههههه كل الوش ده علشان ال 3 مواد دول

فعلا شباب مصر كانو مغيبين ال دستور فاشى ال

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

اطفال الشوارع

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود محمد

من اجل هذه كانت كل تلك الحرب؟

عدد الردود 0

بواسطة:

MOHAMED

لاقوة إلا بالله العلى العظيم

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم المصري

المواقف التي تتغير ، اما الرجال لا يتغيرون

عدد الردود 0

بواسطة:

د إيهاب بكر

الحدود الجغرافية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة