ننشر نص مذكرة الدستورية العليا للجنة التعديلات الدستورية..تقترح إلغاء تحديد عدد أعضائها واختيارهم بالجمعية العمومية وعودة المعزولين..وتطالب بالرقابة السابقة على قانون الرئاسة حتى لا يكون المنصب مهتزا

الخميس، 25 يوليو 2013 06:59 ص
ننشر نص مذكرة الدستورية العليا للجنة التعديلات الدستورية..تقترح إلغاء تحديد عدد أعضائها واختيارهم بالجمعية العمومية وعودة المعزولين..وتطالب بالرقابة السابقة على قانون الرئاسة حتى لا يكون المنصب مهتزا المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر قضائى بأن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة أعدت مذكرة بأهم النصوص المقترحة منها إلى لجنة الخبراء العشرة المنوط بتعديل الدستور وذلك لإعادة النظر فى المواد المنظمة للعمل بها، وعدد أعضائها فى دستور 2012 المعطل.

وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أعدتها المحكمة والتى سترسلها اليوم الأربعاء إلى لجنة التعديلات الدستورية وفقا لمهلة الأسبوع التى حددتها اللجنة فى تلقى المقترحات من المواطنين والجهات المختلفة فى الدولة فيما يخص تعديل الدستور.

واقترحت المحكمة على لجنة الخبراء فى نص مذكرتها بأن تكون المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد فى فصل وحدها وليس كفرع من مشروع السلطة القضائية بحيث يتم الإقرار بأنها "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة"، و"تتولى المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تختص بتفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".

وفسرت المحكمة هذا الاقتراح بأن مؤدى ذلك أن يكون موضعها فى الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة، وأن لا تكون جزءا من أى سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها فى دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكل ولجميع سلطات الدولة.

وتضمن اقتراح المحكمة على لجنة الخبراء بأن يتم الإقرار بأن "أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى شأنهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين فى القانون".

ورفضت المحكمة فى اقتراحها ما نصت عليه المادة (176) من الدستور المعطل والخاصة بتشكيل المحكمة وكيفية اختيار أعضائها والتى تنص على "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية" حيث قالت المحكمة فى مذكرتها أن تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا على النحو المذكور يعد سابقة فى تاريخ الوثائق الدستورية المصرية والذى ترتب عليه عزل 7 من أعضاء المحكمة كما وأن تحديد أعضاء المحكمة على هذا النحو يتعارض مع ما تتطلبه إجراءات التقاضى أمام المحكمة، وما يتبعها من زيادة أعضاء المحكمة عن هيئة الحكم فيما يناط بها من اختصاصات عدة، مواجهة لأحوال الاعتذار المرضى، والمخاصمة، والرد، والتنحى استشعارا للحرج، وكلها واردة فى العمل القضائى وينظمها القانون تنظيما شاملا.

وطالبت المحكمة بإعادة تعديل نص المادة رقم 176 حيث بموجبها أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا فى الوقت الذى لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية فى تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف، كما أن هذا النص حرم هيئتين قضائيتين، وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من حق أعضائها فى الترشح للتعيين بهذه المحكمة، فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق.

وفيما يخص رقابة المحكمة فقد تضمن اقتراح المحكمة بأن تكون للمحكمة الدستورية رقابة سابقة على قانون الانتخابات الرئاسية فقط، وذلك حتى لا يكون منصب رئيس الجمهورية مهزوزا بعد انتخابه فيما تكون رقابة المحكمة لاحقة على كافة القوانين حيث أن الدستور المعطل وضع تصورا لآلية عمل المحكمة الدستورية العليا يتمثل فى الرقابة السابقة لأربعة قوانين لتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسى النواب والشورى والمحليات، بينما تكون رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على باقى القوانين وهو ما يعنى حرمان المواطنين الذين سوف يترشحون لخوض أى انتخابات تشريعية أو رئاسية من الطعن بعدم الدستورية فى حالة وجود عوار دستورى فضلا عن أن القوانين لا يظهر عوارها الدستورى إلا بعد التطبيق العملى لها، فقد تكون هناك قوانين معدة بشكل جيد نظريا ولكن عند الممارسة العملية يتبين بأن بها عوارا دستوريا ويجب إعادة صياغتها من جديد، كما أن المسئول عن الرقابة السابقة للقوانين هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لأن جميع القوانين من المفروض أن تعرض عليهما قبل صدورها من البرلمان.

واختتمت المذكرة باقتراح أن تنشر الأحكام فى الجريدة الرسمية، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار، وتفسير ذلك حتى تكون كافة الأحكام الصادرة من المحكمة نهائية وباتة وملزمة لكافة السلطات دون إعلان بمسودة الأحكام.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه

اقترح ان يكون عدد اعضاؤها 80 مليون مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس :- محمد بسمى

اتقوا الله فى مصر وشعبها

عدد الردود 0

بواسطة:

hussein

عودة دولة مبارك

عدد الردود 0

بواسطة:

رضوان حتاته

دستور جديد

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

طيب ما تقولو على طول

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

الي رقم 3

يسلم فمك

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

دستور شخصى لأعضاء الدستوريه

عدد الردود 0

بواسطة:

مخلص للوطن

عزبة ابوههم وبيقسموها

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن حميد

اقترح محو أمية القراء

عدد الردود 0

بواسطة:

تعظيم سلام للمشير / عبد الفتاح السيسى

تعظيم سلام للمشير / عبد الفتاح السيسى

تعظيم سلام للمشير / عبد الفتاح السيسى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة