رئيس "تعاونيات البناء": جمعيات تعاونية للشباب لحل أزمة الإسكان.. وطرح وحدات سكنية نهاية يوليو.. تعديل القانون 14 لوجود قصور به.. الاتفاق على تخصيص 30% من مشروعات الوزارة للهيئة

الجمعة، 28 يونيو 2013 05:17 ص
رئيس "تعاونيات البناء": جمعيات تعاونية للشباب لحل أزمة الإسكان.. وطرح وحدات سكنية نهاية يوليو.. تعديل القانون 14 لوجود قصور به.. الاتفاق على تخصيص 30% من مشروعات الوزارة للهيئة صور الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهدف من تعديل القانون 14 لسنة 81 الخاص بالهيئة هو تلبية المتغيرات التى حدثت فى الفترة الأخيرة، خاصة أن القانون له أكثر من 23 عاما، وهو ما يجعله غير قابل للاستمرار لوجود قصور به نتيجة لعدم تلبيته للمتغيرات ومتطلبات الجمعيات التعاونية والمواطنين.

وأضاف رزق، لـ"اليوم السابع" أنه صدرت فى الفترة الأخيرة عدد من القرارات الوزارية لتلبية الاحتياجات وهو ما أدى إلى وجود تشوهات فى تطبيق القانون، لافتا إلى أن التوسع المطلوب فى الحركة التعاونية وتطبيق القرار الوزارى بشأن تخصيص 30% من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة سنويا لصالح تعاونيات البناء أدى إلى الحاجة لتعديل تشريعى، فضلا عن أن مواد الدستور الجديد تتعارض مع القانون الحالى رقم 14 وهو ما أدى إلى ضرورة تعديله.

وأوضح أنه تم تعديل 52 مادة فى القانون وإلغاء مادة واحدة فضلا عن استحداث 22 مادة أخرى، ومن بين هذه لمواد التى تم تعديلاه ما يتعلق بإجراء التحقيقات مع الوحدات التعاونية بحيث تكون هيئة المجتمعات هى المختصة بإجراء التحقيقات وليس اتحاد التعاونيات.

وتابع أنه كان يصدر بعض الفتاوى من الاتحاد التعاونى وكانت غير ملزمة والتعديل الذى تم إجراؤه على القانون جعل هذه الفتاوى ملزمة وذلك بعد عرضها على الهيئة ومراجعتها، وتصدر هذه الفتوى فى شكل أوامر.

وأضاف أن الجمعيات التعاونية كانت تعانى من ثغرات القانون الحالى، خاصة ما يتعلق بمراجعة البيانات المتعلقة بالجمعيات والميزانيات وهو ما كان يتسبب فى عدم إقرار الميزانيات الخاصة بالجمعيات، بحيث يتم مراجعة البيانات وإقرار الميزانيات من خلال هيئة التعاونيات.

وبما يتعلق بمركز التحكيم بالاتحاد، نصت التعديلات الجديدة على أن يتم نقل مركز التحكيم من الاتحاد إلى الوزارة للفصل فى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالجمعيات.

وأكد أن القانون الجديد ينص على إنشاء اتحادية فى كل محافظة بصلاحيات واسعة بحيث يكون التنفيذ لا مركزى، وهو ما تسعى إليه الوزارة فى الفترة المقبلة، بحيث يقتصر الإدارة المركزية على الإشراف الفنى فقط، أما التنفيذ فيكون لا مركزى، مشيرا إلى أن الاتحادية هى عبارة عن اتحاد مصغر فى كل محافظة، تقوم بتقديم المعاونة وتقوم بحل ومناقشة كل مشاكل التعاونيات بالمحافظات.

وأشار إلى أن القانون الجديد نص على إنشاء جمعيات تعاونيات خاصة للشباب التى لا تقل أعمرهم عن 21 عاما، تكون ذات مشروع واحد تنتهى باتحاد شاغلين بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتحصل هذه الجمعيات على كل الدعم المقدم للجمعيات التعاونية الأخرى.

وبما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة بالهيئة والتى سيتم طرحها نهاية الشهر المقبل أكد أنه ينطبق عليها القرض التعاونى وقدره 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الوحدة يتراوح ما بين 100 إلى 110 ألف جنيه.

وكان وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، قد كشف عن أن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكانى، رقم 14 لسنة 1981، قد انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التى سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التى سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة حوار مجتمعى حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسئولى لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة.

وأوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل فى المنازعات فى مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التى توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالى بمناطق الوادى والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.

فيما أكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة، أنه تم النص على تحديد اختصاصات كل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، حتى يتم التخلص من ازدواجية الاختصاصات التى أعاقت عمل المنظومة التعاونية، كما تم النص فى التعديلات المقترحة على ألا يزيد عدد أعضاء الجمعيات التى يتم إشهارها بعد العمل بهذا القانون عن 500 عضو، ويجوز زيادة هذا العدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للشروط والضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لحل مشكلة عدم وجود حد أقصى لعدد أعضاء الجمعيات.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى السيد

بلاغ لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخلص من الفاسدين

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى السيد

بلاغ لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخلص من الفاسدين

عدد الردود 0

بواسطة:

ممدوح فاروق العشري المحامي

سلطات معاليكم في حق التوقيع والبيع علي عقود الوحدات السكانية والفيلات طبقا للقانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة