ولا تملك الإدارة تعطيله..

المستشار إسلام إحسان: قرار النيابة الإدارية بوقف موظف ينفذ فور صدوره

الخميس، 30 مايو 2013 03:50 م
المستشار إسلام إحسان: قرار النيابة الإدارية بوقف موظف ينفذ فور صدوره المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابه الإدارية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابه الإدارية، أن المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يختص قانونا بإصدار قرارات بوقف الموظفين عن أعمال وظائفهم احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك وفقا لنص المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وأن ذلك القرار نافذ بقوة القانون فور صدوره دون حاجة إلى أى إجراء آخر، ولا تملك جهة الإدارة تعطيل تنفيذ هذا القرار أو أرجائه، فليس لجهة الإدارة أى سلطة تقديريه فى هذا الصدد، ويعد أى تصرف يصدر من جهة الإدارة فى هذا الصدد مجرد تصرف كاشف ومنفذ لقرار النيابة الإدارية، ومخالفة ذلك تعد تعطيلا لأحكام القانون بما يوقع مرتكبه تحت طائلة أحكام المادة 123 من قانون العقوبات.

وأضاف "إحسان" فى تصريحات صحفية بأنه فور صدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقف أى موظف من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة عن العمل، تترتب تلقائيا ومباشرة الآثار القانونية التى حددها القانون فور صدور القرار، بوجوب عرض أمر نصف راتب الموظف الموقوف على المحكمة التأديبية المختصة للبت فى صرف نصف الراتب الموقوف، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الوقف من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وليس من تاريخ صدور أى تصرف آخر من جهة الإدارة، ويترتب على عدم العرض على المحكمة التأديبية خلال هذه المدة صرف راتب الموظف الموقوف كاملا.

وأوضح أن النيابة الإدارية تصدر قرارات الوقف الاحتياطى لمصلحة التحقيق، لمنع استغلال المسئول لمركزه الوظيفى فى التأثير على الشهود أو التلاعب بأدلة الإثبات، أو بالمستندات المتعلقة بالوقائع محل التحقيق.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية تملك قانونا إنهاء الإيقاف وإعادة الموظف الموقوف إلى العمل فى أى وقت، ودون التقيد بمدة الثلاثة أشهر، إذا رأت وفقا لسلطتها التقديرية أن مبررات الوقف الاحتياطى قد زالت، وأن مصلحة التحقيق الذى تجريه النيابة الإدارية لم تعد تقتضى استمرار وقف الموظف احتياطيا عن العمل، إما أذا رأت النيابة الإدارية بعد انتهاء مدة الإيقاف أن مصلحة التحقيق تقتضى استمرار وقف الموظف، فإن النيابة تعرض أمر مد الإيقاف لمدة أخرى على المحكمة التأديبية المختصة قانونا بمد الإيقاف.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة