كشف مصدر قضائى أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة على مشروعى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأى فى مدى دستورية نصوصهما، وأنه سيتم إعادتهما إلى مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة لإرساله للشورى.
وأضاف المصدر أن هيئة المفوضين بالمحكمة نظرت مشروعى القانونين وأعدت تقريرها بالرأى القانونى حول دستوريتهما والتى تبين بأن القانونين غير دستوريين لما تضمناه من وجود عوار دستورى بخمس مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين أرسلت تقريرها إلى المحكمة الأسبوع الماضى والذى تم الاطلاع عليه والأخذ برأيها.
وأوضح المصدر أن المحكمة رغم تأخرها فى نظر مشروعى القانونين إلا أنها تداركت ذلك بعقد من 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا للانتهاء فى الموعد الذى حدده الدستور فى مادته رقم 177 وأن المحكمة تمكنت خلال الفترة التى وصل إليها القانونان من عقد 7 جلسات تناولت فيها أهم التعديلات التى أخذت على مشروعى القانونين.
وذكر المصدر أن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات فى بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته، ومن بينها النصوص التى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التى تتعلق باستثناءات الترشح، وهو تضمنه لنص المادة الثالثة فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة» وهو ما يخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.
وأشار المصدر إلى أن من ضمن التعديلات التى رصدتها المحكمة فى القانون هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لافتا إلى عدم دستورية المادة التى تجريم الحصول على تمويل أجنبى فى الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون.
ومن أهم الملاحظات التى رصدها المحكمة أيضا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين فى الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات سواء للمصرين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.
الدستورية العليا تنتهى من تعديلات قانونى انتخابات مجلس النواب والحقوق السياسية وترسلها إلى الشورى الأسبوع الجارى.. 5مواد مخالفة للدستور أهمها السماح لمتخلفى التجنيد بالترشح وعدم تحديد دائرة للمغتربين
السبت، 18 مايو 2013 01:27 م
المحكمة الدستورية العليا
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
tamer mohammed
دائرة مغلقة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالخالق إبراهيم حافظ
أغبى من الغباء
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن البديهى
اشتغل يا باجاتو ومعاك صنوك صبحى صالح
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن البديهى
اشتغل يا باجاتو ومعاك صنوك صبحى صالح
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الاخوان ضحكوا على جبهة الانقاذ
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصرى
اذا عرف السبب بطل العجب "" السبب هو الاخوان المنافقون الكذابون ""
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن المحروسة
الي رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الاخوان نحمل الخراب لمصر
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
عوار اية مادة يوجب اعادة القانون برمته وتعديل اوتقسيم الدوائر بعدالة مطلقة ودقيقة بزياد ال
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله محمد
بسم الله الرحمن الرحيم {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى }العلق14 آية