"الدستورية" تقضى بعدم دستورية فصل القضاء العادى فى المنازعات الضريبية

الثلاثاء، 09 أبريل 2013 03:00 م
"الدستورية" تقضى بعدم دستورية فصل القضاء العادى فى المنازعات الضريبية المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ "قد قضت بإحالة الطعن المنظور أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين السابق بيانهما لما ارتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون وجود مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور عـام 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة".

وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، إن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً ناشئاً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فهى لا تفعل باعتبارها طرفاً فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض فى إطار من قواعد القانون العام، الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، والذى استن بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما نصت عليه المادة 174 من الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النصين المطعون فيهما منطويا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى بالمخالفة لنصوص المواد 74، 75، 168، 174 من الدستور الحالى الصادر بتاريخ 25/12/2012، ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة