بالصور .. تشريعية الشورى تسمح للمستثنين من أداء "التجنيد" الترشح للانتخابات

الأربعاء، 03 أبريل 2013 01:26 م
بالصور .. تشريعية الشورى تسمح للمستثنين من أداء "التجنيد" الترشح للانتخابات اللجنة التشريعية
كتبت نور على - تصوير عمر أنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على السماح لمن استثنى من أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون بالترشح للانتخابات، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائى نهائى، متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقال صبحى صالح، الذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم، إنه تمت إضافة تعديل على شرط الترشح بالنسبة لأداء الخدمة العسكرية على مشروع الحكومة طبقا لرأى وزارة الدفاع، وهو إضافة عبارة "أو استثنى منها طبقا للقانون" بحيث أصبح النص أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائى نهائى، متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقد لاقى هذا التعديل ترحيبا وتأييدا من نواب الإسلاميين سواء أحزب البناء والتنمية والنور والحرية والعدالة، ولم يعارضه أحد.

وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الخامسة من قانون مجلس النواب التى تحدد شروط الترشح لعضوية البرلمان وأصبحت المادة نصها كالآتى:
المادة "5":
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب :
1"- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل.
-5 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون مالم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائى نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد على حكم قضائى.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية.

- صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

- ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.


















مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

الارهاب الفكرى والتطرف الدينى والتنطع - بحجة مالوش محضر او حكم نهائى

الفقره الخامسه-ساوت بين المواطن المحترم وادى الخدمه -وبين من انضم لجماعات

اين المفاضله

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

خريجى المدارس الثانوية العسكرية التى اسسها السادات ادوا الخدمة العسكرية فعلياوتدربوا على ا

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

اعدل ياوزير الدفاع بلاش ظلم وساوي بين الناس

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

العدل يا وزير الدفاع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة