الانتخابات فى مهب الريح بسبب المادة 177 من الدستور.. وضعها الإخوان وفشلوا فى التعامل معها لعدم إحكام صياغتها.. والقانون حائر بين الشورى والدستورية.. ونصار: عدم التزام "الشورى" والرئيس بالدستور السبب

السبت، 09 مارس 2013 06:45 ص
الانتخابات فى مهب الريح بسبب المادة 177 من الدستور.. وضعها الإخوان وفشلوا فى التعامل معها لعدم إحكام صياغتها.. والقانون حائر بين الشورى والدستورية.. ونصار: عدم التزام "الشورى" والرئيس بالدستور السبب جابر نصار
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحولت المادة 177 من الدستور التى نصت على الرقابة السابقة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لعنة ونقمة على من وضعوها، رغم أنهم أرادوا بوضعها تحصين المجالس النيابية من الحل، ولكن بسبب عدم أحكام صياغة المادة والنص فيها على عدم إرسال القانون للمحكمة بعد إعمال قرارها أصبحوا أمام أمرين، إما أنهم يرسلوا القانون بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة إلى الدستورية مرة أخرى حتى ترضى، وتقول أن التعديلات تم تنفيذها، أو العند كما حدث يسيطر عليهم ولا يرسلون القانون للمحكمة فيصبح كما هو الآن وطبقا لحكم القضاء الإدارى، خاضعا للرقابة اللاحقة بحكم القانون، وهو ما يعنى أن مقصلة الوقت باتت تهدد الانتخابات وأصبح تحديد موعدها رهن إرادة الدستورية بسبب أن القانون لا يلزم المحكمة الدستورية بمدة محددة لإصدار حكمها فى دستورية قانون الانتخابات.

وقال الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى إن الرقابة السابقة بنص الدستور التى تحدد للمحكمة 45 يوما لتصدر قرارها تكون بالنسبة للقانون قبل إصداره، لكننا الآن أمام قانون صدر عندما صدق الرئيس عليه وبالتالى أصبح يخضع للرقابة اللاحقة، وبالتالى المحكمة الدستورية ستقول فى حكمها إن النص أو نصين غير دستورى ومن ثم يصبح القانون غير دستورى فيعود لمجلس الشورى لكى يغير بما يتفق مع نص الدستور وحكم الدستورية ويرسل للرئيس.

وفسر الحلو السطر الأخير فى المادة 177 من الدستور التى تنص على أن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يخضعان للرقابة اللاحقة فى حالة إذا امتثلت السلطة التشريعية لقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف أن حكم المحكمة فى الرقابة اللاحقة غير مقيدة بفترة زمنية فى إصدار حكمها على القانون، لافتا إلى أنه يمكن أن يصدر خلال أيام أو سنين، مشيرا إلى أن مقترح الوسط بتقديم قانون جديد لتلافى الرقابة اللاحقة فيه نوع من التحايل وليس كما يجب أن تسير الأمور.

وقال الدكتور جابر نصار إن قانون الانتخابات سيخضع للرقابة اللاحقة على أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على القانون، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الدستورية فى مادة أو أكثر ويعود القانون للشورى لتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا ثم يعرض مرة أخرى على المحكمة.

وأوضح نصار أن المحكمة هتقول فى حكمها أنها سبق وأرسلت قرارها إلى مجلس الشورى ولم ينفذ بالدقة اللازمة ولم يعيده مجلس الشورى مرة أخرى إليها للتأكد من ذلك، وأن هناك مادة أو أكثر مخالفة للدستور وهنا يصبح لزاما على مجلس الشورى أن يعدل القانون وفقا للحكم ثم يرسله للدستورية ليخضع للرقابة السابقة.
وقال نصار إن الرقابة اللاحقة ليس لها مدة ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بحد أدنى قبل 6 أشهر لأن القضية ستذهب للمحكمة وتظل فى جدولها 45 يوما حتى يتبادل الخصوم المذكرات ثم تحال إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير يأخذ شهرين ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة ليصدر الحكم فيها.

وأضاف أن المسؤول عن ذلك عدم التزام مجلس الشورى ورئيس الجمهورية بالدستور الذى صنعوه على أعينهم وقلنا لهم مرارا وتكرارا لابد من عودة القانون للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى قرارها.
وأشار نصار إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، حدث هذا عندما أعلن حالة الطوارئ ولم يستشر الحكومة فى إعلان الطوارئ، حيث إن المادة 148 تنص على أن إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، وهذا يعنى أن تكون مجتمعة ولها محضر.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد ابراهيم

الاخوان

مثل المرض ينتشر وينمو اينما وجد الجهل والفقر

عدد الردود 0

بواسطة:

عصفور

الاخواان كاذبون

يسقط يسقط حكم الاخوان

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

قال دستور قال

دستور ياسيادنا

عدد الردود 0

بواسطة:

د/مصطفي عبد الملك

جابر في مهب الريح

عدد الردود 0

بواسطة:

monemm

معلش دى جهل عند الاستاذ

عدد الردود 0

بواسطة:

monemm

معلش دى جهل عند الاستاذ

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

محدثين حكم

عدد الردود 0

بواسطة:

تميم عبد المعطى العبد

الله فعال لما يريد

عدد الردود 0

بواسطة:

ehab

الغرض مرض

و دى كانت نهاية فرقة الشورى المسرحية

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد رفاعى

الجزاء من جنس العمل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة