أكدت محكمة جنح سيدى جابر فى حيثيات حكمها على فتيات الإخوان المنتميات لما يعرف بحركة 7 الصبح أن المحكمة استخلصت بما لا يدع مجالا للشك أنه تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان للمتهمات على القيام بمظاهرات ومسيرات بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى وقطع الطريق باستعمال القوة والتهديد.
وأضافت الحيثيات أن الفتيات قمن هن عالمات بذلك الغرض بقذف الحجارة على واجهات العقارات والمحلات والسيارات مما آثار الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثوا العديد من التلفيات والتى تقدر قيمتها الذى ترتب عليه قيام رجال الضبط بالقبض عليهن وضبطهن فتمت الجرائم سالفة الذكر بناء على ذلك الاتفاق والتحريض الأمر الذى يتعين معه معاقبتهن بالمواد 361 و375 مكرر "أ" ، 1، 3 و4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والتى نصت على أن يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة".
وقال المستشار أحمد عبد النبى رئيس محكمة جنح سيدى جابر والذى أصدر الحكم على 14 فتاة منتميات لجماعة الإخوان المسلمين، بحبس كل منهن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التى تم تخريبها وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة ودفع المصروفات الجنائية، وغيابياً لباقى المتهمين بالحبس 15 سنة.
وأوجز المستشار حيثيات الحكم فيما سطره العقيد محمد عمران بمحضر الضبط وما قرره بالتحقيقات من أنه تم رصد تجمع مسيرة نسائية تزيد على 200 فتاة فى الساعة 7ونص بتقاطع شارع سوريا وطريق الحرية حاملات شعارات مناهضة ومحرضة على الجيش والشرطة بتحريض ودعم مادى من أعضاء وقيادات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتهدف قيادات الجماعة بتخطيط تلك المسيرات بالاستعانة بالنساء من طلبة المدارس والكليات واستخدامهم فى قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض إثارة الفوضى وشل حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم فى دعوى إلى إسقاط البلاد مستعرضين القوة وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين وذلك بالاصطفاف بعرض الطريق لإحداث شلل مرورى بمدينة الإسكندرية مما يعرض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر علاوة على تكدير الأمن والسكينة العامة كما قامت تلك المسيرة بالاعتداء على كل من يعارض المشاركين فيها من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين عزف بعضهم عن الإبلاغ عنها وضبط المتهمات بمعرفة قوات من الشرطة والجيش.
وبسؤال الرائد رامى سامى الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتحقيقات النيابة العامة قرر بانه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لقيادات التنظيم بمحافظة الإسكندرية من مسئولى التحركات النسائية من بينهم أحد القيادات باستغلال فترة قبل موعد محاكمة الرئيس السابق مرسى لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد للضغط على النظام الحالى للإفراج عن الرئيس الإخوانى السابق وإعادته للحكم مرة أخرى فقامت المتهمة الأولى بتكليف مجموعة من العناصر النسائية بتنظيم مسيرة بشارع سوريا وقاموا بقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض إثارة الفوضى وشل حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم فى دعوى إلى إسقاط البلاد مستعرضين القوة وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.
كما اعترفت المتهمة الخامسة سارة محمد عبد القادر بأنها تقابلت مع المتهمة 12 وانضمتا للمسيرة وظلتا ترددان بعض الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والمناصرة لمعتصمى رابعة العدوية ثم توجهتا إلى طريق الكورنيش كما أقرت متهمة أخرى وهى خديجة بهاء الدين بأنها شاركت فى تلك المسيرة والتى تم الدعوة إليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات وكانت تحمل لافتات.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها إلى أنها تؤمن بحق التظاهر السلمى وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدر الأمن العام فهو يقوم على المبادئ السامية بهدف رفع الظلم أو تحقيق العدل الاجتماعى وان القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر السلمى الذى هو أحد الحقوق التى كفلتها كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وأباحت تنظيمها بالقانون وأزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين، فعلى المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو التخريب والعدوان على حقوق الآخرين، فعلى المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه وبحزم وبدون استثناء الا أن ما أتاه المتهمات تجاوز حدود التظاهر السلمى وخرج عن المألوف على نحو ما ورد بأدلة الثبوت وما ستتناوله المحكمة.
وحيث وأنه قد استقر فى وجدان المحكمة من مجموع ما تقدم ومن أقوال شهود الإثبات وأقوال ضباط المباحث والأمن الوطنى واعترافات الفتيات تم إصدار الحكم السابق.
حيثيات الحكم فى قضية فتيات الإسكندرية.. الفتيات اعترفن بالاتهامات الموجهة إليهن.. والتظاهرة جاءت بتحريض من قيادات إخوانية لقطع الطريق..وتحريات الأمن الوطنى أكدت تحركات الجماعة لإثارة الفوضى
الأربعاء، 04 ديسمبر 2013 01:16 م
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
كمبورة
للقاضى ::اشفق عليك ::وانتظر حكم الله فيك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد هاني
إلى رقم 1