أكد عدد من الحقوقيين وأساتذة القانون العام أن الحكم الصادر بحق 14 فتاة بالإسكندرية بالسجن 11 عاما، هو حكم ابتدائى أول درجة، ولا يجوز إصدار عفو رئاسى بحق هؤلاء الفتيات إلا بعد صدور حكم نهائى وبات بحقهن.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، إلى أن محكمة جنح إسكندرية أصدرت حكمها بسجن 14 فتاة لمدة 11 عاما، فى جرائم متعددة وليست جريمة واحدة.
وأوضح "مهران"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجنائى يعترف بنوعين من التعدد فى الجرائم، أولهم هو التعدد المادى ويعنى ارتكاب عدة جرائم مختلفة فى أماكن وأوقات مختلفة لا ترتبط ببعضها، وبناء عليه يعاقب المتهم على الجرائم كلها طبقا للقانون.
وأضاف "مهران" أن النوع الثانى من التعدد هو التعدد المعنوى، مؤكدا أن هذا ما ارتكبته الفتيات المحكوم عليهن، حيث وجه لهن عدة اتهامات ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة يعاقب القاضى بعقوبة الجريمة الأشد، قائلا "كان على المحكمة أن تختار الجريمة الأشد وتصدر الحكم بشأنها".
ولفت أستاذ القانون العام إلى أن الاستئناف على هذا الحكم بمحكمة جنح مستأنف الإسكندرية سيكون من أسهل ما يكون لأن الحكم يشوبه عوار شديد وهو الخطأ فى تطبيق القانون، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز إصدار عفو رئاسى عن هؤلاء الفتيات إلا بعد صدور حكم نهائى، مؤكدا أن العفو الرئاسى لا يجوز أن يصدر على حكم أول درجة.
وبدوره قال المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر، هو حكم ابتدائى، وإن المحامين سيقدمون استئنافا لمحكمة جنح مستأنف تنظر إلى القضية بشكل أوسع.
وأضاف "البدوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الجرائم من سلطة الرئيس إصدار عفو رئاسى بها، ومنها الاتهامات التى وجهت للفتيات، لافتا إلى أن الحديث عن العفو الرئاسى كارت أخير واستباق للأحداث، قائلا "يجب أن نستنفذ طرق الطعن القانونية أولا ثم نتحدث عن العفو الرئاسى".
وأوضح "البدوى" أن هؤلاء الفتيات يحاكمن بمقتضى القانون 1914 الذى أصدره الاحتلال الإنجليزى، مؤكدا أن هذا القانون يشكل قيودا عديدة على الحقوق والحريات التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولفت المحامى الحقوقى إلى أنه كان يجب تطبيق روح القانون وإصدار حكم تأديبى من منظور إنسانى، باعتبار أن هؤلاء الفتيات مضللين أو مخطوفين ذهنيا، قائلا "لكن هناك دوائر قضائية تستخدمها الدولة والنظام لترويع خصومهم السياسيين باسم القانون".
فيما قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن الحكم الذى صدر بحق فتيات الإسكندرية بالسجن 11 عاما لكل منهن، صحيح وفقا لقانون العقوبات المصرى، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق قانون التظاهر عليهن بأثر رجعى.
وأوضح "حجاب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سلطة الرئيس مقيدة فى صدور العفو الرئاسى بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على عدم جواز إصدار عفو رئاسى فى الجرائم التى تخالف مواد القانون، وضرورة موافقة السلطات الأمنية على عدم وجود خطر منها.
وأشار "حجاب" إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار العفو منفردا، لأن القانون يتطلب تشكيل لجنة العفو برئاسة رئيس الوزراء بعضوية وزراء العدل والعدالة الانتقالية والداخلية والدفاع والخارجية، وتحديدا إن كان خروجهم يمس الأمن القومى أو يمثل خطورة على الأمن الداخلى للبلاد، لافتا إلى أنه فى حالة تكرار نفس الجرم يلغى قرار العفو، إضافة إلى عدم صدور حكم نهائى بحقهن.
وقال "حجاب" إن الإخوان أساءوا استخدام حق التظاهر وإظهار العداء للسلطات المصرية، وحاولوا كسر هيبة الدولة واستخدموا التظاهر بأشكال متعددة، مشيرا إلى أنهم استخدموا النساء والفتيات والأطفال كدروع بشرية داخل وخارج القاهرة، لتصدير الصورة للعالم الخارجى وإحراج الدولة المصرية، وأنهم حاولوا تقليب الثوار ضد النظام الحالى بسبب قانون التظاهر.
ومن ناحيته أكد طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه كان يجب النظر إلى فتيات جماعة الإخوان المسلمين اللاتى صدر بحقهن حكم قضائى بالسجن 11 عاما، بعين الرأفة والرحمة، نظرا لصغر سنهنّ.
وأضاف "زغلول"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا تعليق على الأحكام القضائية، مطالبا بتطبيق روح القانون على المتهمات وإصدار عفو رئاسى عنهن، قائلا "القانون يتطلب وجود حكم نهائى لإصدار عفو رئاسى، لكن من الممكن إصدار عفو رئاسى من الحكم الابتدائى حفاظا على عدم ضياع مستقبل الفتيات قبل انتهاء العام الدراسى".
حقوقيون وأساتذة قانون: لا يجوز إصدار عفو رئاسى عن فتيات الإسكندرية..عماد حجاب: قانون "العدالة الانتقالية" يقيد سلطة الرئيس فى العفو..ويتطلب موافقة أجهزة أمنية..ومهران: العفو يصدر بعد الحكم النهائى
الخميس، 28 نوفمبر 2013 10:17 م
فتيات الإسكندرية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
ميعاد الاستئناف 10 أيام
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
ميعاد الاستئناف 10 أيام
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو نواس
حرام....حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المريض
سبحان الله
عدد الردود 0
بواسطة:
الشرطه اهم من المخربين
والعساكر اللى بيحموالبلد الى عمرهم 19 سنه واتقتلو وقيدو من الخلف فى سيناء محدش دافع عنهم
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمشاوي
ظلمه لو محكمه أسرائيليه مش حتبقي بالقسوه دي !!!!!!
.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم حسانين
دولة العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي عبد الحميد
اياكم والعفو عن تلك المجرمات
عدد الردود 0
بواسطة:
tarek
القاضى؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عزيز
أبقي روح أسرائيل يا مشماوي فهم احن علي الصهاينه عنا