ننشر حيثيات القضاء الإدارى بمساواة البنين والبنات فى تنسيق كليات الأزهر.. ويؤكد: التعليم حق دستورى ووضع تفرقة بينهما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر العدالة والمساواة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 02:04 م
ننشر حيثيات القضاء الإدارى بمساواة البنين والبنات فى تنسيق كليات الأزهر.. ويؤكد: التعليم حق دستورى ووضع تفرقة بينهما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر العدالة والمساواة أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا مهما طالبت فيه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، بمساواة الطلاب والطالبات فيما يتعلق بتنسيق القبول بكليات الجامعة على مستوى الجمهورية.

صدر هذا الحكم فى دعوى أقامتها إحدى الطالبات التى حصلت على الثانوية الأزهرية بمجموع 640، وفوجئت بحرمانها من دخول كلية الطب بمحافظة دمياط، حيث إن التنسيق غيّر فى تحديد المجموع المطلوب للترشيح للكلية بين البنين والبنات، وحدد مجموع 642 للبنات و639.5 للبنين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعطل، جميعها أكدت على مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، كما أن حق التعليم هو أحد الحقوق الدستورية التى تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته، والإسهام فى تنمية المجتمع وتحقيق رخائه.

وأوضحت المحكمة أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وأكدت المحكمة على أن ما تقوم به جامعة الأزهر من مغايرة فى الدرجات للأعداد المقبولة بكليات البنين عن تلك المقبولة بكليات البنات مخالف لصحيح أحكام الدستور والقانون، لإخلاله بمبدأ المساواة وإهداره لتماثل المراكز القانونية للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، وذلك رغم أن شروط قبولهم بالمعاهد الأزهرية واحدة، والمناهج الدراسية متطابقة تماما، ونظم التقويم والتوجيه واحدة، ونظم الامتحانات والأسئلة متطابقة تماماً.

واستطردت المحكمة: أنه رغم التماثل والتطابق بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة إلا أن جامعة الأزهر دأبت على إجراء مغايرة فى تنسيق القبول بها بين البنين والبنات، الأمر الذى يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يترتب على هذا المسلك الخاطئ حرمان الطالبة المتفوقة من الالتحاق بالكلية التى ترغب فى الالتحاق بها لا لذنب اقترفته أو خطيئة ارتكبتها سوى أنها "أنثى" وليست "ذكراً" الأمر الذى يجعل لسان حالها يتساءل "بأى ذنب حرمت"؟!

وانتقدت المحكمة مبررات جامعة الأزهر فى قيامها بذلك، حيث ذكرت الجامعة بأنها تقوم بهذا الإجراء لأن إمكانيات فرع البنات أقل من تلك المتوفرة لفرع البنين، واستقلال كل فرع بأساتذته وأماكن الدراسة والمعامل والأدوات واختلاف الإمكانيات، وردت المحكمة بأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً وعرفاً أنه لا يجوز الانتقاص من أخص الحقوق، وهو حق التعليم استناداً لنقص الإمكانيات، فضلاً عن التعجب والحيرة من توافر الإمكانيات اللازمة لكليات البنين فقط دون البنات، وهى تفرقة جاءت فى غير موضوعها ولا مبرر لها، فالجامعة قادرة – إن أرادت – على توفير الإمكانيات اللازمة لفرع البنات أسوة بالبنين، وهو أمر جد يسير، كما أن الإمكانيات تخضع للعدالة وليس العكس.

ووصفت المحكمة ما ذكرته الجامعة من حجة بأن هذه التفرقة بسبب كثرة عدد الناجحات فى الثانوية الأزهرية عن عدد الناجحين من البنين، بأنها "حجة واهية" لا سند لها من القانون، فإنه لا يعقل أن يكون الحرمان هو جزاء النجاح والتفوق، وأن يكون التيسير هو المقابل للتقاعس، وهو الأمر الذى يدحض هذا الادعاء ويطرحه ويجعله والعدم سواء.

وذكرت المحكمة أن الجامعة تتذرع لاختلاف تنسيق البنين عن البنات بحجة أخرى تتمثل فى أن نظام التعليم فى الجامعة يقوم على عدم الاختلاط بين البنين والبنات، ومن ثم فكل فرع مستقل، وهو ما يبرر الفصل بينهما، وتلك قولة حق أريد بها باطل، لأنه قول ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، حيث إنه من المعلوم للكافة وفى العالم الإسلامى كله أن الأزهر، جامعاً وجامعة، هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، ومن ثم فإن التزام جامعة الأزهر بالفصل بين البنين والبنات ليس من نافلة القول، بل هو من ثوابت الإسلام الذى فرض الحجاب صيانة للأعراض وصوناً للنساء من الابتذال، وهو ما أدته الأبحاث والدراسات المعاصرة، فضلاً عن أن نظام عدم الاختلاط من بين الدوافع الرئيسية التى تدفع بالمسلمين لإلحاق أبنائهم وبناتهم بالأزهر الشريف حفاظاً عليهم من الآثار السيئة للاختلاط بين الجنسين الذى عمت به البلوى وسداً للذرائع.

وانتهت المحكمة إلى أن جميع حجج الجامعة ليست مبرراً للتمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة وإهدار تكافؤ الفرص والمساواة، وهو ما لا يكون معه ثمة محاجة لجامعة الأزهر فى وضع قواعد وحد أدنى للقبول بكليات البنات عنه فى كليات البنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار الدكتور محمد حسن، والمستشار الدكتور محمود سلامة خليل نائبى رئيس المجلس.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

أمير حسين ماجستير فى الفقه الإسلامى وباحث بجامعة الأزهر((أوائل جامعة الأزهر))

تعيين الراسبين والمستنفذين من الدراسات العليا معيديين لأنهم من سنة2002إلى 2010م أماغيرهم ف

عدد الردود 0

بواسطة:

أمير حسين ماجستير فى الفقه الإسلامى وباحث بجامعة الأزهر((أوائل جامعة الأزهر))

تعيين الراسبين والمستنفذين من الدراسات العليا معيديين لأنهم من سنة2002إلى 2010م أماغيرهم ف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة