قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن قانون حظر تضارب المصالح، تضمن الكثير من الالتزامات، كما أن النص الواقع يتضمن نوع من المبالغة فى النصوص، دون أن يحدد الأفعال المنسوبة للمتهم تحديداً دقيقاً، وهو الأمر الذى قد يعرض أشخاصاً للمساءلة عن أفعال لا تستوجب التجريم.
وأوضح أستاذ القانون الجنائى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن قانون تضارب المصالح ليس به إضافة كبيرة ولا جدوى منه، لما لدينا من نصوص أخرى جاهزة تحول دون تعارض المصالح، ومنها نصوص قانون الكسب غير المشروع، ونصوص قانون العقوبات، وبصفة خاصة نصوص الباب الرابع من الكتاب الثانى، الخاص بجرائم الاعتداء على المال العام، والذى يمنع تعارض المصالح لكافة المواطنين، وليس فقط للمناصب التى تضمنها القانون.
وأضاف عميد كلية الحقوق، إننا بإصدار ذلك القانون، نسهم فى زيادة النصوص الجنائية، التى قد تكون مدعاة للتضخم فى قوانين المساءلة دون مبرر، مؤكداً أن النصوص الموجودة كافية، ومنها نصوص عقابية مثل النصوص الخاصة بالتربح.
وأشار كبيش، إلى أن ما نحتاجه فقط هو تفعيل النصوص القانونية الموجودة بالفعل التى تمنع تضارب المصالح وضبطها، بما يضمن أيضا حماية حريات المسئولين وحقوقهم، لافتاً إلى أن هذا القانون وغيره والاتجاه المضطرب لدى الناس كافة فى النظرة للمسئول على أنه موضع ريبة وشك ومتهم منذ البداية، قد يساهم إلى أن ينأى الأشخاص الأكفاء بأنفسهم من المشاركة فى العمل العام، ويكون من يتولون المناصب الهامة غير الأكفاء.
وتابع، أن التضخيم فى تلك القوانين قائم من منطلق مبدأ عدم ثقة كاملة، قائلاً: إن ابتعاد الأشخاص ذى الكفاءات عن العمل العام، لن يحقق فى النهاية المصلحة العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
هلال الشريف المحامى
انظر أليه بمنظور سياسى لاتجد لدينا قانون مثله