انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب خصم المبالغ التى سبق للمكلفين بالضريبة على العقارات المبنية سدادها تحت حساب الضريبة من المبالغ اللازم سدادها للتصالح مع المصلحة فى الدعاوى المنظورة لدى المحاكم قبل أول يناير سنة 2008، تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن القانون قد وضع نظاماً لتصالح مصلحة الضرائب مع المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى الدعاوى التى يكون موضوعها نزاع حول تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وتنقضى الخصومة فى الدعاوى التى تزيد فيها هذه القيمة عن ألفى جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه مقابل وفاء المكلف بنسبة (10% )من قيمة الضريبة، والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع على تقديرها، وتبلغ هذه النسبة (20%) إذا تجاوزت القيمة الإيجارية مبلغ عشرين ألف جنيه.
كما أن المشرع قد حظر على المكلف متى حُكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى أن يطالب باسترداد أى مبالغ سبق له سدادها تحت حساب الضريبة، ولو زادت عن نسبة (10%) أو (20%) المذكورتين بما مفاده أنه لو كانت هذه المبالغ أزيد من النسب المذكورة، فإنه لا يلتزم بسداد أى مبالغ أخرى فتخصم النسب المحددة، مما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة، ليحكم بانتهاء الخصومة دون أن يكون للمكلف أن يطالب بالمبالغ الزائدة، أما إذا كان ما سبق سداده تحت حساب الضريبة أقل من النسب المذكورة، فيقوم المكلف باستكماله ليبلغ هذه النسب لتبرأ ذمته من دين الضريبة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008.
"الفتوى والتشريع": إلزام الحكومة بخصم الضرائب المحصلة من جميع العقارات المبنية قبل 2008
الأربعاء، 09 يناير 2013 04:08 م
مجلس الدولة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
الضريبة مستحقة من تاريخ صدورها عن السنوات الماضية ولم يصدر قانون بتعطيلها