قانونيون: إعلان الطوارئ فى مدن القناة مخالف للدستور ويستند لقانون معيب.. "عاشور": يجب عرضه على الحكومة ومجلس النواب.. والمغازى": الحلول الأمنية بداية سقوط النظام
الإثنين، 28 يناير 2013 03:09 م
سامح عاشور، نقيب المحامين
كتب محمود حسين
أكد عدد من رجال القانون وفقهاء الدستور، أن قرار الرئيس محمد مرسى، بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة، غير دستورى، وخالف المادة 148 من الدستور، التى تنص على حق الرئيس فى إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، وعرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع للموافقة عليه.
وأعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، عن رفضه، لإعلان الرئيس محمد مرسى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة.
وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع"، أن عزل مدن القناة الثلاثة عن مصر بقانون الطوارئ، أمر غير مستحب، قائلا: قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ فى مدن القناة لمدة 30 يوما، غير دستورى، وذلك لأن الدستور يشترط أن يعرض الرئيس الأمر على مجلس النواب ومجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إقراره.
من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، أن قرار الرئيس مرسى، بإعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة، خالف المادة 148 من الدستور، التى تشترط أخذ رأى الحكومة وموافقتها قبل إعلان القرار، وعرض الأمر على مجلس الشورى خلال 7 أيام للموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، حتى يتم تطبيقه، ولكن الرئيس لم يذكر فى ديباجة القرار أن عرضه على الحكومة أو أنه سيعرضه على مجلس النواب، كما أن القرار لم ينشر حتى الآن، مما يجعله باطلا وغير دستورى، لأنه يحق للرئيس أن يصدر قرارا بإعلان الطوارئ فى حال تحقق تلك الشروط.
وقال "السيد" فى تصريح خاص، إن خطاب الرئيس الأخير الذى أعلن من خلاله فرض حالة الطوارئ بمدن القناة، أثار ردود فعل غاضبة فى الشارع المصرى، لما تضمنه الخطاب من مفردات الاستقواء والتهديد والوعيد، بدلا من اللجوء لحلول تحقق طموحات ومطالب الجماهير الغاضبة.
وأضاف الفقيه الدستورى، "حتى الآن لم تقم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، بالمكاشفة عن الأخطاء التى ارتكبت منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، ووصولهم للحكم، والتى أدت إلى هذا الغضب الشعبى المشروع، الذى ينظروا إليه حتى الآن على أنه بلطجة أو ثورة مضادة، ويتم اللجوء للقسوة ونفس السيطرة والتهديد على مدى 7 شهور، مما يثير الغضب لدى الشعب.
وأشار إلى أن للخروج من الأزمة الراهنة، لابد من النظر فى إعادة تشكيل الحكومة، ومناقشة الأسباب التى أدت إلى هذا الغضب، وأخذ رأى الشعب فى وقف العمل بالدستور.
فيما قال الدكتور عبد الله، المغازى، أستاذ القانون الدستورى، والمتحدث باسم حزب الوفد، إن هناك إشكالية كبرى، هى أننا مازلنا نفكر بعقلية الماضى، بحل كافة المشاكل بحلول أمنية، والتفكير بهذه الطريقة دائما يكون بداية سقوط أى نظام، مشيرا إلى أن الحلول الأمنية تأتى فى ظروف استثنائية، ولكنه لابد أن تسبقها حلولا سياسية.
وتابع "المغازى" قائلا: بالتأكيد نحتاج لحل أمنى الآن، ولكن الإشكالية أن قانون الطوارئ الذى سيستند إليه مرسى، قانون معيب، والرئيس نفسه كان ينتقده، والشارع المصرى لن يهدأ حتى يتم اللجوء لحلول سياسية عاجلة يتم تحقيقها على أرض الواقع ويكون فيها استجابة لمطالبه، بما يؤدى للاستقرار، وعندما يشعر أن هناك جدية فى الحوار بين النظام والمعارضة والقوى السياسية والوطنية.
ولفت إلى أن مدن القناة لا تحتاج إلى الحل الأمنى، لإنهاء الأزمة، بل الشعور بأن هناك حوارا سياسيا جادا وتشكيل حكومة جديدة، والتحرك لتحقيق ما سينتهى إليه الحوار على أرض الواقع فورا.
وأكد أنه وفقا للمادة 148 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ، ولكن بعد عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، وعرضه على مجلس الشورى خلال 7 أيام لمناقشته، والموافقة عليه من عدمه، لافتا إلى أن القرار به خطأ قانونى، لأنه كان يتعين أن يذكر الرئيس أن أصدر القرار بعد العرض على الحكومة، وأنه سيتم عرضه على مجلس الشورى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عدد من رجال القانون وفقهاء الدستور، أن قرار الرئيس محمد مرسى، بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة، غير دستورى، وخالف المادة 148 من الدستور، التى تنص على حق الرئيس فى إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، وعرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع للموافقة عليه.
وأعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، عن رفضه، لإعلان الرئيس محمد مرسى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة.
وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع"، أن عزل مدن القناة الثلاثة عن مصر بقانون الطوارئ، أمر غير مستحب، قائلا: قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ فى مدن القناة لمدة 30 يوما، غير دستورى، وذلك لأن الدستور يشترط أن يعرض الرئيس الأمر على مجلس النواب ومجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إقراره.
من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، أن قرار الرئيس مرسى، بإعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة، خالف المادة 148 من الدستور، التى تشترط أخذ رأى الحكومة وموافقتها قبل إعلان القرار، وعرض الأمر على مجلس الشورى خلال 7 أيام للموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، حتى يتم تطبيقه، ولكن الرئيس لم يذكر فى ديباجة القرار أن عرضه على الحكومة أو أنه سيعرضه على مجلس النواب، كما أن القرار لم ينشر حتى الآن، مما يجعله باطلا وغير دستورى، لأنه يحق للرئيس أن يصدر قرارا بإعلان الطوارئ فى حال تحقق تلك الشروط.
وقال "السيد" فى تصريح خاص، إن خطاب الرئيس الأخير الذى أعلن من خلاله فرض حالة الطوارئ بمدن القناة، أثار ردود فعل غاضبة فى الشارع المصرى، لما تضمنه الخطاب من مفردات الاستقواء والتهديد والوعيد، بدلا من اللجوء لحلول تحقق طموحات ومطالب الجماهير الغاضبة.
وأضاف الفقيه الدستورى، "حتى الآن لم تقم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، بالمكاشفة عن الأخطاء التى ارتكبت منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، ووصولهم للحكم، والتى أدت إلى هذا الغضب الشعبى المشروع، الذى ينظروا إليه حتى الآن على أنه بلطجة أو ثورة مضادة، ويتم اللجوء للقسوة ونفس السيطرة والتهديد على مدى 7 شهور، مما يثير الغضب لدى الشعب.
وأشار إلى أن للخروج من الأزمة الراهنة، لابد من النظر فى إعادة تشكيل الحكومة، ومناقشة الأسباب التى أدت إلى هذا الغضب، وأخذ رأى الشعب فى وقف العمل بالدستور.
فيما قال الدكتور عبد الله، المغازى، أستاذ القانون الدستورى، والمتحدث باسم حزب الوفد، إن هناك إشكالية كبرى، هى أننا مازلنا نفكر بعقلية الماضى، بحل كافة المشاكل بحلول أمنية، والتفكير بهذه الطريقة دائما يكون بداية سقوط أى نظام، مشيرا إلى أن الحلول الأمنية تأتى فى ظروف استثنائية، ولكنه لابد أن تسبقها حلولا سياسية.
وتابع "المغازى" قائلا: بالتأكيد نحتاج لحل أمنى الآن، ولكن الإشكالية أن قانون الطوارئ الذى سيستند إليه مرسى، قانون معيب، والرئيس نفسه كان ينتقده، والشارع المصرى لن يهدأ حتى يتم اللجوء لحلول سياسية عاجلة يتم تحقيقها على أرض الواقع ويكون فيها استجابة لمطالبه، بما يؤدى للاستقرار، وعندما يشعر أن هناك جدية فى الحوار بين النظام والمعارضة والقوى السياسية والوطنية.
ولفت إلى أن مدن القناة لا تحتاج إلى الحل الأمنى، لإنهاء الأزمة، بل الشعور بأن هناك حوارا سياسيا جادا وتشكيل حكومة جديدة، والتحرك لتحقيق ما سينتهى إليه الحوار على أرض الواقع فورا.
وأكد أنه وفقا للمادة 148 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ، ولكن بعد عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، وعرضه على مجلس الشورى خلال 7 أيام لمناقشته، والموافقة عليه من عدمه، لافتا إلى أن القرار به خطأ قانونى، لأنه كان يتعين أن يذكر الرئيس أن أصدر القرار بعد العرض على الحكومة، وأنه سيتم عرضه على مجلس الشورى.
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر البنا
ويستند الى دستور معيب .... طيب دستور خرج واستفتا عليه الشعب ايه رئيك وقال نعم للدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد جاد
دراسة القانون