"ووتش" تطالب تونس بالالتزام بـ"حقوق الإنسان" فى الدستور

الأربعاء، 23 يناير 2013 12:44 م
"ووتش" تطالب تونس بالالتزام بـ"حقوق الإنسان" فى الدستور هيومن رايتس ووتش
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء فى رسالة بعثت بها إلى أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس بتعديل بعض فصول مشروع الدستور التى تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة: "تتعلق الأحكام القانونية المثيرة للقلق بوضع الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها تونس، والحصانة القضائية التى يتمتع بها رئيس الدولة، وعدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء، ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات".

كان المجلس الوطنى التأسيسى نشر نسخة مُعدّلة لنص الدستور فى 14 ديسمبر 2012 احتوت على مراجعات واسعة لنص المشروع الأول الذى تم إصداره فى أغسطس ويقوم المجلس بمشاورات مع عموم المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى تونس قبل الشروع فى مداولات حول نص المشروع، واتخاذ قرار بشأن مواصلة تعديله قبل عرضه على التصويت وتبنيه.

وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "تحتوى النسخة الثانية لمشروع الدستور على صياغة أفضل من تلك التى كانت توجد فى النسخة الأولى فى ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة.

ولكن يجب على المجلس الوطنى التأسيسى معالجة ثغرات أخرى فى نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق"، وتحتوى النسخة الثانية من مشروع الدستور على عدة تحسينات. ومن بين تلك التحسينات إلغاء فصول كانت تشكل تهديدًا لحرية التعبير لأنها تجرّم أى شكل من أشكال "التطبيع" مع الصهيونية والتعدى على "المقدسات".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فضلا عن هذا، يتضمن نص المشروع الجديد صياغة أكثر وضوحًا فى ما يتعلق بالمساواة فى حقوق المرأة.

وفى نفس الوقت، تُعبر هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الفصل 15 الذى ينصّ على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور". وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد. كما عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الأحكام القانونية التى تنص على حصانة قضائية لرئيس الجمهورية أثناء أدائه لمهامه وكذلك بعد الانتهاء من مباشرة مهامه، وقالت المنظمة إنه يجب أن يستثنى هذا البند الجرائم الدولية، بما فى ذلك الجرائم التى يغطيها نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أعمال التعذيب والاختفاء القسرى. وأضافت أن الضمانات غير كافية لتحقيق استقلالية القضاء، بما فى ذلك صياغة غامضة فى ما يتعلق بضمانات عمل القضاة، والسلطة التقديرية الواسعة للسلطة التشريعية لتحديد شروط عزل القضاة. وأن هناك فصل تمييزى ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، وأن هذا يتعارض مع الفصل 5 الذى ينصّ على أن "كل المواطنين والمواطنات متساوون فى الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأى شكل من الأشكال". إضافة إلى ذلك، هناك قصر للمساواة فى الحماية القانونية على المواطنين دون سواهم، حسب نص الفصل 5.

وتنص قوانين المجلس المتعلقة باعتماد الدستور على مناقشة المشروع فى الجلسة العامة، ثم التصويت على فصول الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، أى 109 أصوات من أصل 217، مطلوبة لاعتماد الدستور، وبعد ذلك لابد أن يقر المجلس المشروع برمته من خلال عملية تصويت منفصلة، ويتطلب تمريره حصول موافقة أغلبية الثلثين.

وفى حال عُرض المشروع على التصويت ولم يقع تمريره، فلابد للجنة الصياغة الرئيسة أن تراجع النص وتعرضه على الجلسة العامة من جديد، وإذا أخفق المجلس مرة أخرى فى تمرير النصّ بأغلبية الثلثين، يُعرض المشروع على الاستفتاء الشعبى ويتم تبنيه بأغلبية طفيفة من أصوات المشاركين فى الاستفتاء.

وقال إيريك غولدستين: "يتضمن مشروع الدستور الكثير من التأكيدات فى ما يخص حقوق الإنسان الأساسية، بما فى ذلك بعض الحقوق التى غابت عن المشروع الأول. والآن يتعين على المجلس الوطنى التأسيسى العمل على سدّ ما تبقى من الثغرات حتى يصبح الدستور حصنًا منيعًا ضدّ قيام القضاة والمسؤولين الحكوميين بتأويل الحقوق بشكل تعسفى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة