أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر منعها عقد لقاءات انتخابية باللغة الكردية، على ما أعلنت المحكمة اليوم، الثلاثاء، لكن قضاة المحكمة رحبوا بتعديل تركيا عام 2010 القانون المدان الذى كان يمنع استخدام أى لغة غير التركية فى الحملات الانتخابية.
وكان خمسة مرشحين سابقون لانتخابات نيابية أو بلدية فى تركيا حكم عليهم بالسجن ودفع غرامات فى هذا الإطار، رفعوا شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2006.
ونقلت المحكمة الأوروبية، أن المدعين دافعوا عن أنفسهم فى محاكمتهم بالتأكيد على أن جمهورهم "وعلى الأخص المسنين والنساء لم يكونوا يفهمون التركية".
واستنتجت محكمة ستراسبورج أن المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "حرية التعبير" انتهكت، وتعود الأحداث إلى الانتخابات النيابية عامى 2002 و2007 وانتخابات 2004 البلدية، عام 2010 عدلت تركيا القانون المعنى للامتثال للقانون الأوروبى.
وقال القضاة الأوروبيون: "إن كانت الدول حرة فى تحديد سياستها اللغوية ويمكنها بشكل مشروع تنظيم استخدام اللغات فى أثناء الحملات الانتخابية فإن المنع التام للتحدث بلغة غير رسمية تحت طائلة عقوبات جزائية لا يتماشى مع حرية التعبير"، وحكم على تركيا بتسديد 10 آلاف يورو لكل من المدعين بدل عطل وضرر.
ويملك الطرفان مهلة ثلاثة أشهر لطلب إحالة القضية إلى الهيئة الأعلى فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهى الغرفة الكبرى.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لتضييقها استخدام اللغة الكردية
الثلاثاء، 22 يناير 2013 05:17 م
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة