عمران يصدر قراراً بقواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة

الثلاثاء، 10 يوليو 2012 02:06 م
عمران يصدر قراراً بقواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة محمد عمران رئيس البورصة
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، قراراً بشأن قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تضمنت خلال المادة الأولى منه أن يقيد الرعاة المعتمدون بسجل البورصة المصرية بقرار يصدر من مجلس إدارة البورصة، بناءً على طلب يقدم من الشركة الراغبة فى تقديم خدمة الراعى المعتمد، ويشترط لقيد تلك الشركات بسجل الرعاة بالبورصة توافر الشروط التالية، أن تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أى من الأنشطة التالية، نشاط الاستثمارات المالية، ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية وفى زيادة رءوس أموالها، رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار المباشر.

كما تضمنت القواعد أيضاً أن تبرم عقداً مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما، بما فى ذلك الالتزامات المالية التى يتعين على الشركة سدادها للبورصة فى حالة إخلالها بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الراعى المعتمد لدى البورصة أو إخلالها بأى من بنود العقد، بالإضافة إلى أن يكون طلب القيد وفقا للنموذج المعد لذلك بالبورصة مرفقا به المستندات المحددة بهذا النموذج ويعد تقديم الشركة راغبة القيد بسجل الرعاة بالبورصة لهذه الطلب تعهداً منها بالالتزام بأحكام هذا القرار وما قد يطرأ عليه من تعديلات وبكافة القرارات المتعلقة بنشاطه الصادرة من الهيئة والبورصة.

وتضمنت المادة الثانية من القواعد أن يعرض الطلب مرفقا به دراسة شاملة من الإدارة المختصة عن مدى استيفائه متطلبات القيد بالسجل على أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة من تاريخ تقديم الطلب.

كما ينبغى على الشركة المقيدة أن تلتزم بسجل الرعاة بالبورصة بصفة نصف سنوية بإعداد ونشر البحوث عن الشركات المشمولة برعايتها، وموافاة البورصة فور طلبها فى أى وقت، وأن يبرم المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المقيدة بسجل الرعاة بالورصة عقداً مستقلاً مع كل شركة من الشركات، على أن يتضمن العقد شرطاً بعدم جواز فسخه من أحد أطرافه إلا بعد إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بشهر على الأقل من التاريخ المحدد للفسخ، وأن يتضمن الإخطار أسباب فسخ العقد وبيان الطرف الذى طلب فسخ العقد.

ويشترط لاستمرار قيد الشركة بسجل الرعاة المعتمدين لدى البورصة الالتزام بالفصل التام بين طبيعة عملها الأساسى المرخص لها به من الهيئة وبين قيامها بدور الراعى للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحقيق المستمر من عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين العاملين لديه من جهة وبين الشركات المشمولة برعايته، وإلمام مسئولى الشركة المشمول برعايتها بقواعد وإجراءات القيد بالبورصة والالتزامات المترتبة على ذلك، وتدريب ومتابعة أداء مسئولى علاقات المستثمرين بها، وإخطار البورصة فى حال ترك أى منهم لعمله مع إيضاح أسباب ذلك، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والنصح للشركة المشمولة برعايته، وعلى الأخص فى جميع مراحل القيد بالبورصة وفى إجراءات تنفيذ الطرح والتحقق الدورى من قيام الشركة المشمولة برعايته بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد والوفاء بجميع متطلبات الإفصاح.

كما يشترط الرد الفورى على البورصة فى جميع الاستفسارات المتعلقة بالشركة المشمولة برعايته وإخطار البورصة فى حالة عدم استجابة الشركة للقواعد والأحكام المنظمة للتعامل بالبورصة.

كما تضمنت المادة السادسة أن يكون لمجلس إدارة البورصة فى حالات إخلال الشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة لأى من الأحكام المنظمة للتعامل والالتزامات الحاكمة لعمله، أو البنود الواردة بالعقد المبرم بينه وبين البورصة أو بينه وبين الشركة المشمولة برعايته أو فقدانه أيا من شروط القيد بسجل الرعاة بالبورصة، أن يتخذ تدبيراً مسبباً أو أكثر من التدابير الآتية، وهى توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة إليها، حظر توقيعها عقود رعاية جديدة مع شركات مقيد أوراق مالية لها بالبورصة، وعدم قبول طلبات قيد جديدة منها للمدة التى يحددها المجلس، تعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة.

وللمجلس أن يصدر قراراً مسبباً بشطب الشركة من سجل الرعاة بالبورصة فى حالة عدم قيامها برعاية أى شركة خلال عامين من تاريخ القيد بالسجل المعد لذلك بالبورصة أو من تاريخ القيد بالبورصة لآخر شركة من الشركات التى تقوم برعايتها.

ويسرى قرار مجلس إدارة البورصة فى هذا الشأن اعتبارا من يوم العمل التالى لإخطار الشركة الصادر بحقها والإعلان عنه بالبورصة ما لم يحدد القرار تاريخا آخر.

وفى جميع الأحوال لصاحب المصلحة التظلم من قرار المجلس بفرض أى من التدابير السالف الإشارة إليها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو نشر القرار على شاشات البورصة.

ونصت المادة السابعة على أن للشركة التى شطبت من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب جديد للقيد بالسجل بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الشطب، ويجوز للمجلس الاستثناء من شروط المدة بناءً على مبررات موضوعية تتعلق بالصالح العام وحاجة السوق والمتعاملين فيه.

وللشركة الراغبة فى الشطب من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب بذلك لمجلس إدارة البورصة، شريطة تقديمها ما يثبت الوفاء بكافة التزاماتها تجاه الشركات المشمولة برعايتها وتجاه البورصة، وما يفيد إخطارها لتلك الشركات قبل شهر على الأقل بما يفيد فسخ عقد الرعاية، دون الإخلال بما عليها من التزامات خلال مدة القيد بالبورصة أو فترة الرعاية.

ونصت المادة الثامنة، على أن تلتزم البورصة بإخطار الهيئة شهريا ببيانات الرعاة وعليها نشر قائمة بأسماء الرعاة المعتمدين والشركات المشمولة برعايتها على موقعها الإلكترونى.

ونصت المادة التاسعة على أن تنشر هذه القواعد على شاشات التداول بالبورصة، ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالى لنشرها، وعلى الشركات السابق قيدها بسجل الرعاة لدى الهيئة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذه القواعد والقيد فى سجل البورصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة