المنظمة المصرية تطرح رؤية نقدية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 15 مايو 2012 06:01 م
المنظمة المصرية تطرح رؤية نقدية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والذى جاء متضمناً قيودا مشددة على عمل الجمعيات، لاسيما فيما يخص التمويل.

وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة، حيث جاء تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها فى المجالات المختلفة، فى حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح.

كما لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسى للجمعية قواعد حلها، كما قام بفرض قيود على تمويل الجمعيات، فى حال اشتراط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، بالإضافة لإرسال أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون.

وقام القانون بفرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسى للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمى المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة فى القانون القديم، مما يؤدى إلى مزيد من العراقيل والعقبات فى مراحل إنشاء الجمعية.

أما فى الجانب الخاص بشروط الانضمام إلى تحالفات دولية، فقد اشترطت المادة 20 من القانون حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، ولكن هذه المادة جعلت شرط الانضمام للتحالفات الدولية وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، مع التزام مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية أيضاً بذلك، فى حين كانت المادة 16 من القانون 84 لسنة 2002 اشترطت الانضمام لتلك التحالفات شريطة ألا يتعارض نشاط المؤسسة الدولية مع أغراض الجمعية طالبة الانضمام.

وحول العقوبات السالبة لحرية العمل التطوعى، فإن فلسفة العمل التى تقوم على الجهد التطوعى وغير الربحى للمشاركة فى التنمية يتنافى وتضمين نصوص القانون المنظم لعمل تلك المؤسسات عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه فى حال ممارسته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2 ، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون، بل ويصل الأمر إلى حل الجمعية، ومن ناحية أخرى فرض مشروع القانون على رئيس الجمعية - نتيجة ارتكابه مخالفات مالية - غرامات مالية تصل إلى مائة ألف جنيه، وتعد هذه الغرامات مبالغ باهظة لعدم توافر القدرة المالية للجمعية على سدادها، فى حين كانت عقوبة ذلك الحبس وحل الجمعية وفقاً للمادة 76 الفقرة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2002.

بالإضافة للتدخل فى شئون مجلس الإدارة، حيث تعطى المادة 27 من القانون للاتحاد الإقليمى صلاحية الإشراف على أعمال انتخابات مجلس الإدارة، بل وتنص المادة 32 من القانون على أحقية رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما، ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة، وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى ذات الاجتماع بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار إليه،وذلك فى حالة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً.

كما منح القانون صلاحيات واسعة للاتحاد الإقليمى، سواء أثناء تعامله مع الجمعيات والاتحاد النوعى والمنظمات الأجنبية أيضاً، فعلى سبيل المثال يجب على مجلس إدارة الاتحاد النوعى إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ثلاثين يوما،ً وذلك وفقاً للمادة 48، كما نص القانون على تخصيص سجل خاص بمقر كل اتحاد إقليمى يسمى "سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، فى حين أنه من المفترض تخصيصه فى مقر كل محكمة ابتدائية، حيث منح مشروع القانون هذه الصلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمى فى تعامله مع الجمعيات، برغم انتخابه فى الأصل من قبل الجمعيات.

ومن ناحية أخرى شدد رئيس المنظمة المصرية على أن الملمح الإيجابى فى مشروع القانون، أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهة، بل نص القانون على عدم جواز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار، مشدداً على أن المنظمة المصرية - منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن - طالما طالبت بذلك، باعتبار أن الجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها .

وأضاف أبو سعده أنه من الايجابيات الأخرى التى تضمنها مشروع القانون - والتى جاءت منسجمة مع مشروع المنظمة المصرية الخاص بالجمعيات والذى أعدته عام 2008- أنه أقر حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجها، دون خضوعها للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.

الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد رفعت اليوم الثلاثاء، ملاحظاتها بشأن مشروع القانون إلى رئيسى لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة