تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتضمن إعفاء أول من يبادر بالإبلاغ عن المخالفة.. والغرامة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.. وتفعيل المادة 10 بتدخل مجلس الوزراء بتحديد سعر أى سلعة

الإثنين، 26 سبتمبر 2011 05:12 م
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتضمن إعفاء أول من يبادر بالإبلاغ عن المخالفة.. والغرامة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.. وتفعيل المادة 10 بتدخل مجلس الوزراء بتحديد سعر أى سلعة الدكتور محمود عيسى وزير الصنـاعة والتـجارة الخارجية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة أمس الأحد، على اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على المقترح الذى تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافى لمن يخالف أحكامه وكذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم.

وأوضح الدكتور محمود عيسى وزير الصنـاعة والتـجارة الخارجية، أن التعديلات التى تم الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة، حيث نص التعديل على الآتى "فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

وأشار عيسى إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها، وتقديم الأدلة على ارتكابها، خاصة أن النص السابق كان يعفى المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

ثانياً: تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.

ثالثاً: تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، حيث نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر، أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بما يسمح للحكومة بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع الأساسية فى الظروف الاستثنائية، كما تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة "22 مكرر ب" والتى تنص على تجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة (10)، حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه، وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأكد الدكتور محمود عيسى أن الهدف من هذه التعديلات هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أى ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم فى الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلى جودة، كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا فى تحقيق ربح جائر على حساب المستهلك المصرى من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

المحاسب / احمد محمد

وهل ان شاء الله نشوفها مطبقه على مصانع الاسمنت والحديد ولا دول بره الموضوع ده

عدد الردود 0

بواسطة:

دك ع

الحكومة بتضحك علينا ولا ايه

عدد الردود 0

بواسطة:

د . عصام حموده

يالا نبلغ على بعض !!

عدد الردود 0

بواسطة:

م/حسين عمر

الرد المناسب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة