أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011، والذى بمقتضاه يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس جمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.
وصدر المرسوم بتاريخ 12 محرم 1433 الموافق 7 ديسمبر 2011، وبتوقيع المشير طنطاوى، وجاء فى المادة الثانية من مرسوم القانون : ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
العسكرى يصدر مرسوما بقانون بمنح الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية
الأربعاء، 07 ديسمبر 2011 02:43 م
المشير طنطاوى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد مصطفي
ربنا معاكم
غنيلي شويه شويه غنيلي وخد عينيا
عدد الردود 0
بواسطة:
gbsae
Thanks
Elbessssssss ya m3lem
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
يستاهل
عدد الردود 0
بواسطة:
شرف
مصري سايب البلد وسارح في بلاد الله عشان نفسه مصر تبقي دوله
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مازن
والله في رايي ده عين العقل
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد من الشعب
يارب
يارب القانون دة يتفعل ونقوم كلنا بمصرنا الحبيبة
عدد الردود 0
بواسطة:
AHMED
الله اكبر
عدد الردود 0
بواسطة:
معتز
خطوة جيدة على الطريق
خطوة جيدة على الطريق
عدد الردود 0
بواسطة:
solana_tow
مبروك علينا
مبروك علينا وعقبالي بعد اربعة اعوام
عدد الردود 0
بواسطة:
هيثم مشيمش
سلمتم وسلم جيشنا العظيم