الحكومة تقر تعديلاً جديداً للمادة 76 من الدستور.. والاكتفاء بحصول مرشح الرئاسة من الأحزاب على 3% فقط من أعضاء البرلمان

الأربعاء، 05 يناير 2011 02:52 م
الحكومة تقر تعديلاً جديداً للمادة 76 من الدستور.. والاكتفاء بحصول مرشح الرئاسة من الأحزاب على 3% فقط من أعضاء البرلمان د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية فى اجتماعها أمس الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعديل جاء ليواكب التعديلات الدستورية التى استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية، حيث تم تعديل المادة 76 المنظمة لانتخابات الرئاسة بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، فتم استبدال شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، والاكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.

وشمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر أبريل 2017، حيث أعطى الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائها فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات برلمانية سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها.

وقال شهاب إن المجموعة الوزارية أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة مثل قانون حماية المستهلك، بحيث يتم الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك وجوبياً وغير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيداً فى السجل التجارى، أو مرخصاً له بمزاولة مهنة، وأعطى القانون لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين، وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار فى الإعلان عنها.

ترأس الاجتماع دكتور مفيد شهاب، وبحضور وزيرى التنمية الإدارية والموارد المائية والرى ورئيس جهاز حماية المستهلك.

كما تم إقرار تعديل قانون قمع التدليس والغش، وذلك بتغليظ العقوبات, لمواجهة صور التدليس والغش فى الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية ومكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة, وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية.

وذكر شهاب أنه تمت الموافقة على تعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسى من أجل ما كشف عنه التطبيق العملى من قصور القانون الحالى عن استيعاب ما استجد من متغيرات وعلى وجود أثر من نوع للمواصفات.

وأضاف شهاب أن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث إن القانون قد صدر فى الدورة البرلمانية الماضية, والذى جاء لتحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مشروعات المرافق العامة فى مجالات التعليم والصحة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى, بما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات, واختم شهاب كلامه، مشيراً إلى أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية، وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيداً للعرض على مجلسى الشعب والشورى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة