"التفتيش المالى" يكشف مخالفات بـ"أملاك الدولة" بالفيوم

الثلاثاء، 27 يوليو 2010 12:09 م
"التفتيش المالى" يكشف مخالفات بـ"أملاك الدولة" بالفيوم جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم
الفيوم ـ رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير اللجنة التى شكلها محافظ الفيوم بناءً على قراره رقم 202 لسنة 2009 لفحص ما ورد بشكوى مقدمة ضد إدارة أملاك الدولة والخاصة بوجود مخالفات مالية وإدارية والتحايل للاستيلاء على أموال الدولة تحت بند مكافأة خدمات ووجود تسهيلات فى بيع أراضى وتراخى فى استرداد مئات الأفدنة من الأراضى المباعة بشكل غير قانونى أن ما قامت به إدارة الأملاك بصرف مكافآت بنسبة 80% من المبالغ المحصلة من خدمات الأملاك ورسوم الفحص مخالف لأحكام القانون 100 لسنة 64 والمعدل بقانون 7 لسنة 91 وقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وأن العرض الذى تم لكيفية صرف هذه المكافآت على السلطة المختصة هو عرض غير أمين.

كما كشفت اللجنة قيام إدارة أملاك الدولة بطرح 300 فدان للبيع للجمهور بالمزاد العلنى، وذلك فى منطقة هرم هوارة الأثرية دون أخذ موافقة هيئة الآثار المصرية، حيث توجهت اللجنة إلى مدير عام هيئة الآثار بالفيوم، وأوضح أن إدارة أملاك الدولة قامت بعرض الموضع على السلطة المختصة واتخذت إجراءات البيع دون موافقة الآثار، وأوضح أنه تم حضور لجنة مشكلة بقرار الدكتور زاهى حواس.

واعترضت اللجنة على أن تقسيم الأرض يحول دون رؤية حرم الهرم، وقررت حلاً للمشكلة إنشاء طريق مواجهه لواجهة الهرم بدءاً من الهرم حتى طريق مصر أسيوط الغربى، وبذلك تكون رؤية حرم الهرم متاحة لزائرين طبقاً لقانون الآثار المصرية وأنه تم توجيه خطاب لمحافظ الفيوم بما انتهت.

وأشارت اللجنة الى أن إدارة أملاك الدولة لم ترعى أمانة العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب والصحيح.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بإحالة المسئولين عن مخالفة القانون 100 لسنة 64 بشأن صرف المكافآت وعدم أمانة العرض على السلطة المختصة كما طالبت اللجنة بإحالة المتسبب فى مخالفة تعليمات هيئة الآثار بشأن 215 فداناً التى تم بيعها للجمهور بمنطقة دمو المواجهة لهرم هوارة المقطع وعدم تسليم الأراضى لأصحابها حتى الآن، بالرغم من ورود خطاب من رئيس هيئة الآثار المصرية يوضح الحلول لهذه المشكلة إلى جهات التحقيق المختصة.

وحصر ما تم صرفه من مقابل رسم الفحص وتحصيله من الذين تم الصرف لهم لعدم قانونية الصرف وحصر ما تم تحصيله من مقابل رسم الفحص منذ صدور قرار بتحصيله حتى تاريخه وسداده للإيرادات العامة للدولة بموازنة الإدارة المحلية وتطبيق أحكام القانون 100 لسنة 64 وقانون 7 لسنة 93 والقانون 43 لسنة 79 بشأن صندوق استصلاح الأراضى طبقا للمادة 36 من القانون 43 مع تخصيص موارده من حصيلة بيع الأراضى الزراعية أو إيجارها مع إلغاء صندوق أملاك الدولة الخاصة الحالى لمخالفته لأحكام القانون المذكورة سالفاً مع صدور قرار من محافظ الفيوم بتصويب الموقف القانونى.

















مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة