وافقت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والتشريعية والخطة والموازنة، فى اجتماعها الذى عقدته مساء اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الذى يعد آخر مشروعات القوانين التى تحيلها الحكومة إلى المجلس، ومكمل لقانون التأمينات والاجتماعات الذى أقره المجلس فى جلساته الماضية، حيث يشمل الحالات التى لا ينطبق عليها قانون التأمينات والمعاشات.
ويتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعى 22 مادة، تنظم 18 مادة من مشروع القانون، نظام عمل الصندوق المركزى للمساعدات وتحدد المستحقين للمساعدة، وطرق الحصول عليها، فيما تحدد أربع مواد العقوبات التى ستطبق على من يقدم معلومات خاطئة للحصول على هذه المساعدات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.
أسند مشروع القانون لرئيس الوزراء قرار تحديد معايير الفقر لصعوبة تحديد معيار واحد، نظرا لاختلاف التعريف للفقر من وقت لآخر.وحدد مشروع القانون موارد صندوق الضمان الاجتماعى المركزى، وتتضمن الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، والاعتمادات المشار إليها فى البند السابق عن السنة المالية السابقة، والتبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد وحصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات والغرامات المحكوم بها وفقا للقانون.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشعب فى جلساته المنعقدة غدا الاثنين مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى لأخذ الموافقة عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية.
وكانت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعا عاجلا برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى، الذى وصل المجلس قبل نهاية جلسات اليوم.. وحضر عدد من النواب وكل من وكيل المجلس مصطفى عبدالعزيز، والدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، قبل بداية الاجتماع بـ15 دقيقة للاطلاع على مشروع القانون قبل مناقشته.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس:"أعلم أن مشروع القانون لم يصل إلا منذ قليل جدا للجنة" - ووصفه بالختام "المسك"، وتابع "مشروع القانون من التشريعات ذات الطابع الاجتماعى كمشروع التأمينات والمعاشات الذى وافق عليه المجلس فى جلساته الماضية"، وأشار إلى مشروع القانون الثالث وهو التأمين العمى الذى يكمل الثلاثين ذات الطابع الاجتماعى لا يعرض هذه الدورة لعدم توافر التدابير اللازمة "المالية" لتحقيق الهدف من القانون.
وأشار شهاب إلى أن قانون الضمان الاجتماعى هدفه تقديم الرعاية الاجتماعية للفقراء، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تقديم معاشات بل مساعدات قد تكون شهرية وبانتظام للأسر الفقيرة أو مساعدات استثنائية وفقا لظروف خاصة.
.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة لم يتحدد فيهم المبلغ الذى ستحصل عليه كل أسرة، خاصة أن معيار الفقر قد يتغير الأمر الذى سيتطلب العودة باستمرار إلى مجلس الشعب من أجل تحديث بعض المواد وأضاف قائلا: »بالتأكيد لن نترك الأمر لوزير التضامن الاجتماعى بل سيقوم مجلس الوزراء بوضع الضوابط والمعايير والحد الأقصى للمبلغ الذى سيتم دفعه وذلك من خلال قواعد بيانات مركزية تحدث باستمرار لمعرفة من يستحق ممن لا يستحق..« »أى معرفة الغلبان من النصاب«.
وأشار شهاب إلى أن مشروع القانون يقر المبادئ ويترك التفاصيل.. وأن حالة الفقر تحدد بالبحث الاجتماعى الميدانى الذى يعتمد على مجموعة من المؤشرات منها الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد الضوابط والقيمة الشهرية فى حدود الاعتمادات الموجودة
. وكشف شهاب أن قانون الضمان الاجتماعى ينتقل لأول مرة من المركزية إلى اللامركزية، حيث يحق للمحافظين تشكيل لجان للضمان على مستوى المراكز للنظر فى أحقية المستفيدين بالضمان الاجتماعى.
من جانبه، أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بقانون التضامن رقم 30 لسنة 1977، والذى أشرفت على تعديل بعض مواده الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة منه الآن 22 ألف أسرة ومن المستهدف أن يزيد عددهم بعد تطبيق مشروع القانون الحالى إلى 2.5 مليون أسرة.
وأوضح الوزير أن القانون الحالى كان به ثلاثة صناديق، وكان يسمح النقل بينهم بناء على تفويض من وزير المالية، إلا أن هذا كان يمثل عقبة لأن بعض المساعدات كانت تزيد عن الأخرى فى بقية البنود، وقال: من التجربة وجدنا أن صندوقا مركزيا واحدا أفضل يشمل حساب الكوارث والمساعدات الإنسانية، والمساعدات الاستثنائية.
وشهدت المادة الثالثة من مشروع القانون جدلا بين النواب، التى تنص على جعل إثبات العجز من خلال قومسيون طبى، فيما اقترحت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بإضافة المستشفيات العامة، إلا أن النائب سعد عبود وصفه بأنه توسع غير مفيد لأنه سيفتح باب جهنم، فيما أكد الأغلبية من النواب أن هناك آلاف الفقراء لا يستطيعون الوصول لحقوقهم بسبب القومسيون الطبى، فقررت اللجنة إضافة أو المستشفيات العامة.
كما أثارت المادة العاشرة من مشروع القانون قلق النواب بشأن عدم النص صراحة على حالة الزواج فمن الحالات الاستثنائية التى تستحق المساعدة أسوة بمصروفات التعليم والجنازة والوضع وحالات الكوارث، فأكد الدكتور المصيلحى أن الحالات الطارئة التى نصت عليها المادة تتضمن حالة الزواج وسيصدر بذلك قرار من رئيس الوزراء تتضمن كل الحالات الطارئة.
مشروع القانون لا يحدد معيار الفقر ويتركه لرئيس الوزراء..
اللجنة المشتركة بـ "الشعب" توافق على قانون الضمان الاجتماعى
الأحد، 20 يونيو 2010 09:42 م
موافقة مبدئية على قانون الضمان الاجتماعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة