حيثيات الحكم بإلزام جهة الإدارة بالتصالح مع نائب القمار.. وزير المالية أساء استخدام السلطة ورفض التصالح مع ياسر صلاح فى قضية تهريب أجهزة المحمول بالمخالفة لمبدأ المساواة

الثلاثاء، 25 مايو 2010 07:00 م
حيثيات الحكم بإلزام جهة الإدارة بالتصالح مع نائب القمار.. وزير المالية أساء استخدام السلطة ورفض التصالح مع ياسر صلاح فى قضية تهريب أجهزة المحمول بالمخالفة لمبدأ المساواة ياسر صلاح
كتبت سحر طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر اليوم، الثلاثاء، يوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع كل من وزيرى الاستثمار والمالية عن التصالح مع نائب القمار - ياسر صلاح - المعاقب بالحبس لتهريبه أجهزة محمول عبر مطار القاهرة، أن وقف تنفيذ أى قرار إدارى وفقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة يشترط توافر ركنين أولهما الجدية وثانيهما الاستعجال، وأنه فى قضايا التهريب الجمركى نصت المادة 124 على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، وله الحق فى التصالح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظورة، ويضاعف التعويض إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له أن ارتكب جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها".

وقال المستشار عادل فرغلى رئيس المحكمة فى حيثيات حكمه، إن استخدام الإدارة "وزير المالية أو من يفوضه" لسلطتها التقديرية فى قبول طلب التصالح أو رفضه فى جرائم التهريب الجمركى ليست بمنأى عن رقابة القضاء، فجهة الإدارة وإن كانت تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها، إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه الصالح العام، وبالتالى فالسلطة التقديرية لا تعنى الإطلاق والتحكم عند ممارستها وأنه لا يحق للإدارة أن تميز فى مجال ممارسة سلطتها التقديرية بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة ممن ارتكبوا جرائم تهريب جمركى والتصرف الإدارى الذى ينطوى على مثل هذا التمييز دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام يجعل قرار الإدارة فى هذا الشأن مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة.

أشارت المحكمة إلى أن المدعى أبدى رغبته فى التصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، إلا أن وزير المالية رفض التصالح، رغم قبوله فى جرائم تهريب جمركى أخرى مثل حالة التصالح مع رجل أعمال "شخصية عامة" بعد سداد 5 ملايين جنيه فى البلاغ 448 لسنة 2009، وقبول التصالح فى محضر الضبط الجمركى رقم 1 لسنة 2007 بعد محاولة المتهمة تهريب 261 جهاز محمول و3 كاميرات ديجيتال وواحد بلاى استيشن وغيرها وهو ما رأته المحكمة إساءة استعمال للسلطة من قبل الوزير لعدم قبوله التصالح مع ياسر صلاح مما يعد مخالفاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً ومشوباً بعيب التعسف فى استعمال السلطة، ومن ثم فهو مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى، الأمر الذى يتوافر معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية، وقد يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وبالتالى يتوافر الركن الآخر وهو الاستعجال، مما يترتب معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، عملاً بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة