"اليوم السابع" ينشر نص أول مشروع قانون يبيح تغيير العقيدة ويحظر المجاهرة بالدين الجديد وتغريم المتلاعب بالأديان بتغيير دينه أكثر من مرة بمبلغ مالى 30 ألف جنيه

السبت، 24 أبريل 2010 05:49 م
"اليوم السابع" ينشر نص أول مشروع قانون يبيح تغيير العقيدة ويحظر المجاهرة بالدين الجديد وتغريم المتلاعب بالأديان بتغيير دينه أكثر من مرة بمبلغ مالى 30 ألف جنيه المستشار نجيب جبرائيل محامى الكنيسة المصرية ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان
كتبت هدى زكريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نسخة من نص أول مشروع قانون يبيح حرية العقيدة ويمنع التلاعب بالأديان، والذى تقدم به المستشار الدكتور نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة المصرية ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لكل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، الدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعدد من الأحزاب المصرية والمنظمات الحقوقية.

القانون يحوى 12 مادة تعطى الحق لأى شخص أن يختار الدين الذى يريده مادام هذا يحدث عن قناعة تامة، ويحظر المجاهرة بالدين الجديد منعا لابتزاز مشاعر الآخرين و يقتضى تغريم كل من يحاول التلاعب بالأديان وتغيير دينه أكثر من مرة، من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يلى نص القانون:
أول مشروع قانون بشأن "حرية العقيدة ومنع التلاعب بالأديان"
تمهيد ومقدمة لأسباب التقدم بهذا المشروع
لما كانت الحريات الدينية من أخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى، كما أن الواقع العملى الذى لا يمكن إغفاله أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الأصلية سواء الإسلامية أو المسيحية بصرف النظر عما إذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية أكيدة بالدين الجديد أم أنه لهو فى نفس الشخص أو مأارب مادية أو الحصول على منافع أو التطلع إلى منصب أو التخلص من مشكلة أو فى أحيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة، ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها إلى المزيد من الاحتقانات وأيضا مزيد من الملاحقات الأمنية حتى أدى الأمر إلى المنع من السفر وإيداع الكثيرين فى المعتقلات وأيضا أدى ذلك إلى تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى ووضعها فى حرج دولى شديد بل فى كثير من الأحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية، كما أن الواقع الصحيح لا يمكن أن نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع أن يختار عقيدته ولم يستطع أيضا إثباتها فى أوراق ثبوتية، مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالأخذ بهذا المشروع إنما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الإسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيسى فى التشريع، بل وفى ظل هذا النظام فإن هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الإسلامية من أنه "لا إكراه فى الدين". افتكره الناس حتى يؤمنوا ، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى
بعد الاطلاع على المادة الأولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الأربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والأربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة.

وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية. وبعد مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة

أصدرنا القانون الآتى
المادة الاولى:-
تعرف حرية الاعتقاد أو المعتقد "بأنها حق ورغبة لكل لشخص أن يعتنق أو يعتقد فيما يشاء من ديانة أو عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى أو صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا".

المادة الثانية:-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين أو عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما أو غموض.

المادة الثالثة:-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة أو الديانة إلى ديانة أخرى لمجرد هوىً فى نفسه أو تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو الهروب من موقف أو جريمة أو كان ذلك بقصد الابتزاز أو الإثارة أو أى غرض آخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة.

المادة الرابعة:-
يناط بالسيد وزير العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء اثنان من الأزهر وآخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين أو العقيدة وما إذا كان هذا التغيير قائما على اقتناع كامل وقناعة حقيقية أم أنه بهدف آخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالأغلبية البسيطة، سواء كان بالرفض أو القبول أو الموافقة وعند التغيير إلى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على أن تكون أقصى مدة لبحث الطلب ثلاثة أشهر.

المادة الخامسة:-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشأن حق اللجؤ إلى محكمة الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر، على أن تفصل المحكمة المختصة حكما خلال ثلاثة أشهر من تارخ إيداع صحيفة الاعتراض، وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة ويكون حكم الأخيرة نهائيا وباتا.

المادة السادسة:-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة أو عقيدة جديدة استخراج كافة الأوراق الثبوتية التى تثبت ديانته أو اسمه الجديد، أما قرار اللجنة سالفة الذكر أو حكم المحكمة النهائى فلا يخضع استخراج تلك الأوراق لأية اجراءات أو موافقات أمنية.

المادة السابعة:-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والآداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين أو عقيدة جديدة أن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الإعلام لهذا الغرض باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.

المادة الثامنة:-
التغيير فى العقيدة أو الديانة لا يرتب أثرا إلا على من اعتنقها ولا ينسحب أثره مطلقا على أى من أفراد أسرته أو عائلته مثل الأب أو الأم أو الزوجة او الأولاد.

المادة التاسعة:-
إذا ما ثبت للجنة المنوه عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون، وبعد استنفاذ الطرق المقررة فى المادة الرابعة وثبت التيقن أن طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد، إنما كان لسبب آخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة، والتى تحيله بدورها إلى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه غرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية، وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون.

المادة العاشرة:-
يعدل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالأديان على أن يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها.

المادة الحادية عشرة:-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون.

المادة الثانية عشرة:-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره.

مقدم مشروع هذا القانون الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة