تقدم أحد أعضاء النقابة العامة للمهندسين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الرى والحارس القضائى للشئون المالية والإدارية للنقابة، طالب فيها بإلزامهما بعرض الميزانية الخاصة بنقابة المهندسين منذ عام 1995 - وهو العام الذى صدر فيه الحكم بفرض الحراسة على النقابة – وحتى عام 2010 وإيداع صورة منها لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
أشار صابر عبد الصادق فى دعواه التى حملت رقم 10926 لسنة 65 قضائية إلى أنه صدر حكم فى أبريل من عام 1995 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على النقابة العام للمهندسين، ومنذ صدور هذا الحكم وحتى الآن تخضع النقابة للحراسة القضائية طوال أكثر من 15 سنة متصلة مما أدى لمصادرة الحياة النقابية بها طوال هذه المدة ولم تتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها قانونا من قبل المكلف بالحراسة أو من يعينهم بالإنابة وأهمها عرض ميزانية النقابة سنويا .
واستكملت عريضة الدعوى أن المطعون ضده الأول لم يناقش ميزانية النقابة منذ صدور الحكم بفرض الحراسة عليها وحتى عام 2010 وذلك بالمخالفة لنص المادة 737 بند 2 من القانون المدنى والتى تنص على أنه يلزم الحارس أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك بالمستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بقلم كتابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة