صرح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أنه ليس من مستندات الترشح المطلوبة بالنسبة لوالد المرشح لعضوية مجلس الشعب شهادة إثبات الجنسية، التى تصدر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، حيث إنه تطبيقاً للمادة رقم 5 من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والتى تشترط أن يكون المرشح مصرى الجنسية، يكتفى لإثبات جنسية الأب بطاقة الرقم القومى الخاصة به إن وجدت أو شهادة ميلاده، أو أى مستند آخر يثبت جنسيته.
وأضاف أن شهادة الميلاد للمرشح ذاته المتضمنة بيانات والده وجنسيته تكفى لإثبات هذه الشروط.
الداخلية: لا يشترط على مرشحى الشعب تقديم شهادة إثبات جنسية آبائهم
الأربعاء، 27 أكتوبر 2010 04:18 م
اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة