غداً.. أولى جلسات قضية بطلان عقود "أراضى الوليد بتوشكى" و"بالم هيلز".. والفصل فى دعاوى "الحد الأدنى للأجور" و"أهالى جزيرة محمد" و"رفعت السعيد".. ونظر استشكال "مدينتى" و"سحب تراخيص مخازن الأدوية"

الإثنين، 25 أكتوبر 2010 11:14 ص
غداً.. أولى جلسات قضية بطلان عقود "أراضى الوليد بتوشكى" و"بالم هيلز".. والفصل فى دعاوى "الحد الأدنى للأجور" و"أهالى جزيرة محمد" و"رفعت السعيد".. ونظر استشكال "مدينتى" و"سحب تراخيص مخازن الأدوية" صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عددا من قضايا الرأى العام سواء تلك التى تعقد فيها أولى جلساتها كدعوى بطلان عقد أرضى الوليد بن طلال بتوشكى، ودعوى بطلان بيع أراضى بالم هيلز، واللتان ينظرهما المستشار حسن عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة بمجلس الدولة أو بالفصل وإصدار حكم فيها مثل استشكال تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور، ودعوى أهالى جزيرة محمد ضد رئيس الوزراء، ودعوى "السعيد" ضد "العادلى" والتى يطالب فيها بخفض قيمة تأمين الترشيح لعضوية مجلس الشعب وسوف يقضى فيها المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى، كما يستأنف القضاء الإدارى جلساته فى استشكال تنفيذ حكم بطلان عقد "مدينتى" ودعوى أصحاب مخازن الأدوية ضد سحب تراخيصهم.

ففى قاعة واحدة وبرئاسة المستشار حسن عبد العزيز تنظر المحكمة دعوى بطلان عقد بالم هيلز، وهى الدعوى التى حملت رقم 49065 وتقدم بها المهندس حمدى الفخرانى ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبا فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006 ، وأشار فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه ..

وقال المهندس حمدى الفخرانى لليوم السابع، إنه سوف يتدخل ويتضامن معه عدد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان فى أولى الجلسات وأنه سوف يقدم أوراقا ومستندات تؤيد دعواه التى يطالب فيها ببطلان عقد البيع.

كما تنظر الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة التى يرأسها الوليد بن طلال والمحملة رقم 48642، وهى التى تقدم بها شحاتة محمد شحاتة المحامى، وأشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط . العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد ٢٠% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.

وستشهد الدعوى انضمام عدد كبير من النشطاء وعلى رأسهم النشطاء النوبيون والمركز المصرى لحقوق السكن، وفق ما أكده شحاتة لليوم السابع.

وتنظر الدائرة ذاتها فى الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى "مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى" للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد بيع أرضى مدينتى.

وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى أحكامها فى الطعن على امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم الصادر عن ذات الدائرة بإلزامها بتحديد حد أدنى للأجور، وهى التى تقدم بها الناشط العمالى ناجى رشاد الصادر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور فتقدم باستشكاله لإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، فى شهر مارس الماضى.

كما تصدر حكمها فى الدعوى المقامة من أهالى جزيرة محمد ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء والتى يطالبون فيها بإلغاء قراره رقم 1179 لسنة 2010 بنقل تبعية الجزء الغربى من الجزيرة التى تضم منطقتى طناش ونزلة الزمر لمحافظة 6 أكتوبر بدلاً من الجيزة ، وأكدوا فيها أن هذا القرار باطل، لمخالفته قرار رئيس الجمهورية 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظة أكتوبر وتعديل حدود الجيزة، والذى نص فى المادة الثانية على أن يكون الحد الشمالى لمحافظة الجيزة هو حى الوراق والمنيرة الغربية، وأن جزيرة محمد تتبع الوراق بموجب قرار رئيس الوزراء 2501 لسنة 1997 بالمساواة مع بشتيل وقرى الوراق.

وتفصل أيضا فى الدعوى المقامة من رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة، لإلغاء قرار وزير الداخلية برفع قيمة التأمين لمرشح عضويتى مجلسى الشعب والشورى إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما اعتبره "السعيد" مخالفاً للقانون والدستور، ويفرض أعباء مالية تشكل عقبة فى طريق الترشيح فأقام دعواه.

وتصدر حكمها بترك الخصومة فى الدعاوى التى أقامها كل من المؤسسة العربية الحديثة وأشرف فروق مهنا ومحمد بدر وأمين نبيل ناشرى كتب سلاح التلميذ والأوائل والمعلم ، وذلك بعد أن تنازلوا عن مقاضاة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر عقب توصلهم لاتفاق لحل أزمة الكتب الخارجية وحصولهم على تراخيص بالنشر والتوزيع.

ويستأنف القضاء الإدارى جلساته فى الدعوى التى تقدم بها ما يقرب من 100 من أصحاب مخازن أدوية بمختلف أنحاء الجمهورية، وطالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بسحب تراخيص أصحاب مخازن الأدوية.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة