وجاءت حيثيات محكمة القضاء اليوم، الأربعاء، فى الدعوى رقم 12149 لسنة 64 قضائية:
أولاً: أن فرانس تيليكوم عن طريق شركة أورانج بارتيسيبيسانز قد تقدمت من قبل بـ 3 عروض للشراء الإجبارى، أولها بتاريخ 6 أبريل 2009، وثانيها بتاريخ 19 مايو 2009، وثالثها بتاريخ 15 يوليو 2009 ومن ثم تكون شركة أورانج بارتيسيبيسانز قد تقدمت بعرض الشراء الإجبارى الرابع الصادر بالموافقة عليه بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10 ديسمبر الماضى أى قبل 6 أشهر من تقديم عرضها الأخير المقدم بالهيئة المدعى عليها فى 15 يوليو 2009، وهو ما يخالف صريح المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الذى ينص على أنه فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى أنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال 6 أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى، وبالتالى يكون قبول العرض قد تم بالمخالفة للإجراءات الجوهرية المقررة بضمان حماية المساهمين والحفاظ على مبدئى المساواة وتكافؤ الفرص بما يجعل القرار المطعون فيه بالموافقة على ذلك العرض مشوب بعيب مخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة قانوناً.
ثانياً: أن عرض الشراء الإجبارى محل الدعوى قد تم تقديمه من الشركة المتدخلة وفقاً لإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس 10 ديسمبر الماضى وأعلنت الهيئة أنها وبعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف مشروع عرض الشراء الإجبارى، قد قررت مساء يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر اعتماد مشروع عرض الشراء الإجبارى المتضمن للأحكام الجوهرية التى وردت بإعلانها ومن ثم يظهر أن هيئة الرقابة المالية، ولأن فحصت العرض وأصدرت فيه قرارها باعتماد مشروع العرض خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفقاً لحكم المادة 337 من اللائحة التنفيذية، إلا أنها خالفت وأهدرت حكم المادة 336، حيث لم تكن فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بها لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها، حيث لم تقدم مستند يفيد إتباعها للإجراء الجوهرى، الذى أوجبته اللائحة، كما أن أوراق الدعوى فى مجملها قد أجدبت عن طليل يفيد اتخاذها الإجراء المطلوب فى ضوء الفترة الزمنية الوجيزة التى مرت بين إيداع عرض الشراء الإجبارى وقبوله من الهيئة واعتماده مساء ذات يوم تقديمه فى 10-12-2009، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة جوهرية لا عنى عنها لسلامة إجراءات قبول عرض الشراء الإجبارى بما يجعله قرارًا مفتقداً للسبب الذى يقيمه مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء.
ثالثاً: انطوى عرض الشراء الإجبارى عند إفصاح مقدم العرض عن نواياه وخططه المستقبلية بالنسبة للشركات المستهدفة بعد نجاح العرض مع تعليقها بعبارة "فى الوقت الحالى"، الذى لم يتحدد بميعاد أو فترة زمنية فصار شرطاً هو والعدم سواء، وقد تمثلت تلك التعهدات التى سطرتها بالعرض شركة أوورانج بارتيسيبيشانز فيما يلى:
- أنه لا توجد نية للاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (فى الوقت الحالى).
- أنه لا توجد نية من مقدم العرض لإدماج الشركة المستهدفة بالعرض فى أو مع شركة أخرى (فى الوقت الحالى).
- أنه لا توجد نية فى بيع الأسهم المستحوذ عليها (فى الوقت الحالى).
ـ أنه لا توجد نية لشطب الشركة المستهدفة بالعرض من القيد بالبورصة المصرية (فى الوقت الحالى).
وهو ما جعل مفاد الصياغة الحقيقية للإفصاح الذى تضمنه عرض الشراء يتحدد فى: (أنه فى وقت لاحق لقبول العرض "تحدده الشركة مقدمة العرض وحدها" ستقوم بالاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وبإدماج الشركة المستهدفة بالعرض فى أو مع شركة أخرى، وأنها ستبيع الأسهم المستحوذ عليها وقتما تشاء ولمن تشاء، وتشطب الشركة المستهدفة بالعرض من القيد بالبورصة المصرية)، وهى شروط تبطل العرض المشار إليه وفقاً لأحكام المواد (327) و(328) و354)، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى استوجب أن يكون عرض الشراء الإجبارى باتاً غير معلق على شرط، وتتعارض مع الغاية المستهدفة من تلك المواد المتعلقة بتحقيق أكبر قدر من الشفافية فى سوق الأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية، والتى تفرض ضرورة إفصاح مقدم العرض عن نواياه وخططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض، وهو ما يخالف، وهو ما يضفى عدم المشروعية على قرار الهيئة المدعى عليها بقبول هذا العرض واعتماده، بما يجعله مخالفاً للقانون مرجع الإلغاء.
4- إن عرض الشراء الإجبارى بسعر (245 جنياً) تضمن فارقاً وقدره حوالى 28 جنيهاً بين السعر المشتق من سعر سهم شركة موبينيل للاتصالات والوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح شركة فرانس تيليكوم ضد شركة أوراسكوم تيليكوم والبالغ قدره حوالى 273 جنيهاً مصرياً، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية.
5- أنه لا أساس من القانون لاحتساب الأرباح المحتجزة من أوراسكوم أو أتعاب الإدارة المتعلقة باتفاق الخدمات العامة ضمن السعر العادل لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذى يتعين أن يكون مرآة للسعر المشتق فى حكم التحكيم، وهو (273.26 جنيه)، وأنه لم يكن خافياً على الهيئة المدعى عليها عند إصدارها لقراراتها الثلاث برفض عروض الشراء الإجبارى الثلاث وجود النقدية السائلة فى حسابات شركة موبينيل للاتصالات أو أنها تستحق فقط لمساهمى شركة موبينيل للاتصالات وكونها ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التى لم يتم توزيعها على مساهمى شركة موبينيل للاتصالات، وبالتالى لم تضعها فى الاعتبار ـ بحق ـ عند تقييمها للأسعار السابقة، وهو ما يترتب عليه أنه لا يجوز للهيئة أن تدخل فى اعتبارها عند حساب السعر العادل المحقق لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص هذه الأرباح التى تخرج تماماً عن تقييم سعر السهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
6- أن القرار المطعون فيه وقد قبل عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتيسيبيشانز للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر (245 جنيهاً) وبفارق (28 جنيهاً) فإنه ـ وعلى فرض صحة هذين السببين وهما ليس كذلك ـ قد جاء خاليين من تقييم كل سبب من السببين اللذين اعتبرهما مبرراً للتفاوت بين السعرين، فلم يحدد القيمة التى تساوى فارق الثمانية وعشرين جنيهاً فى كل سبب سواء سبب الأرباح المتحجرة أو سبب أتعاب الإدارة الناجمة عن اتفاق الخدمات العامة، وما إذا كان مجموعة القيمة التى يساويها كل سبب يعادل فارق الثمانية وعشرين جنيهاً ليصل بالسعر المعروض إلى (273.26 جنيه)، أم أنه يجاوزها أو يقل عنها، ذلك أنه فى جميع الأحوال يتعين أن يكون السعر العادل مساوياً للسعر المشتق وإلا كان مفاد المغايرة ـ ولو قل شأنها ـ أن يكون للسهم الواحد قيمتان بما ينطوى على إخلال صريح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنوط بالهيئة الحفاظ عليه حماية لحقوق المساهمين وفقاًَ لحكم المادتين (327) و(328) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، والبادى من قرار الهيئة المدعى عليها أنها اعتمدت سعر (245 جنيهاً) للسهم الواحد دون أن تقيم السببين اللذين حدا بها إلى قبول السعر واعتباره عادلاً ودون أن تحدد قيمة بذاتها لكل سبب ومقدار الإضافة الناتجة عن الإعداد به، ومدى قدرة السببين المشار إليهما على بلوغ السعر المشتق ذاته دون غيره، الأمر الذى يجعل قرارها المطعون فيه قراراً تحكيمياً لا تسانده أسس للدراسة والفحص، الأمر الذى يجعله، بالإضافة إلى ما تقدم من أسباب، مخالفاً للقانون مرجع الإلغاء.
7- أن تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من الهيئة (شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب) قد انتهى إلى أن "القيمة العادلة لتقييم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لمستثمرى المحافظ فى حدود سعر (263 إلى 265 جنيهاً مصرياً) للسهم الواحد"، بينما "القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجى تتراوح ما بين (283 إلى 337 جنيهاً مصرياً)، للسهم، وأن مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ ممثلاً فى أعضاء المجلس عن التداول الحر فقط مع امتناع كل من شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم عن التصويت وفقاً لقواعد الحوكمة ـ قد أصدر بياناً برأيه فى التقرير منتهياً إلى ان (التقرير اظهر ان العرض المقدم يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالى، وعليه فإن المجلس يرى أن البيع بالسعر المعروض لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين، ولكن القرار الأخير يرجع لحملة الأسهم)، وهو دلالة إضافية على أن القرار الطعين قد قبل عرضاً غير عادل ويخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.
موضوعات متعلقة..
"القضاء"يرفض استحواذ فرانس تيليكوم على موبينيل
ساويرس: أستثمر فى بلدى ولن أترك موبينيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة