الموافقة على مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.. السجن وغرامة 50 ألف جنيه للمرأة المستأجرة للحمل نيابة عن الزوجة

الإثنين، 25 مايو 2009 02:32 م
الموافقة على مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.. السجن وغرامة 50 ألف جنيه للمرأة المستأجرة للحمل نيابة عن الزوجة السجن وغرامة 50 ألف جنيه للمرأة المستأجرة للحمل نيابة عن الزوجة
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جويلى على اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب المقدم من النائبة المعينة ابتسام حبيب وإحالته إلى لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاءت موافقة اللجنة بعد أن أعلن المستشار محمد سكيكر مستشار وزير العدل موافقة الوزارة على المشروع وتأكيده بأن المشروع لا يحمل شبهة عدم الدستورية.

يتضمن مشروع القانون ثمانى مواد تهدف إلى وضع الضوابط الأخلاقية لهذه الوسيلة حتى يكون نتاجها طفل شرعى وحتى لا تتم عمليات أطفال الأنابيب بطرق غير مشروعة أو من خلال مراكز غير متخصصة ليس لديها تصريحاً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإجراء هذه العمليات.

استندت النائبة فى تقديم هذا المشروع إلى العديد من الأسانيد الصادرة من جهات دينية وفتوى الأزهر الشريف سنة 1980 والتوصية الصادرة من المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى عام 1985 وتوصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت عام 1995، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولى الأول عن الضوابط والأخلاقيات فى بحوث التكاثر البشرى فى العالم الإسلامى والتوصيات الصادرة عن ندوة طفل الأنابيب التى عقدتها الجمعية المصرية للطب والقانون والتوصيات الصادرة من المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائى الذى عقد فى القاهرة عام 1987 برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.

وأكدت النائبة على ضرورة أن يرى هذا القانون النور, خاصة أن ما بين 10% و20% مصابون بالعقم التى ترجع أسبابه إلى عوامل ذكرية بنسبة 40% وعوامل أنثوية بنسبة 40% وعوامل مشتركة بنسبة 20%، وأشارت النائبة إلى إسهام التقدم العلمى فى مجال تقنيات الإخصاب المساعد الذى يتم عن طريق الحقن المهجرى أو التلقيح المعملى أو الإخصاب الخارجى الذى يتم خارج الرحم، وهو ما يعرف بأطفال الأنابيب فى تزايد حالات الإنجاب وإخصاب المرأة عن طريق حقن السائل المنوى لزوجها فى رحمها حتى يتم التقاء النطفة بالبويضة، وقالت النائبة إن العلم توصل إلى طرق أخرى حتى ينجب الزوجان فى حالة عقم الزوجة نتيجة انسداد القناة التى تصل بين المبيض والرحم، حيث يستحيل فى هذا الفرض إجراء عملية التلقيح داخل رحم الزوجة، وهذه الطريقة تتلخص فى إتمام عملية التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم فى الأنابيب ثم إعادة البويضة المخصبة إلى داخل الرحم أو عن طريق تدخل الغير، وهذا الغير قد يكون رجلاً يشارك بالخلايا التناسلية أو امرأة تشارك بالبويضة أو الرحم وصاحبة الرحم هنا امرأة غريبة تستأجر لكى تحمل نيابة عن الزوجة وتسمى هنا صاحبة الرحم المستأجر أو الأم البديلة.

وأشارت النائبة إلى أن الهدف من تقديم المشروع أيضاً مواجهة المراكز الطبية المنتشرة التى تمارس عمليات التلقيح الصناعى والإخصاب الخارجى فى الأنابيب وممارستها لهذه العمليات بطرق غير مشروعة، لافتة النظر إلى أن مواد القانون تحظر استخدام الجينات بغرض التحكم فى الجنس "ولد أو بنت" أو تغيير صفات وراثية خارجية مثل اللون للعينين أو البشرة أو الشعر وأيضاً عدم تدخل الغير فى هذه العمليات، سواء كان هذا باستخدام نطفة من غير الزوج أو بويضة من غير الزوجة، حيث يعتبر الطفل الذى يولد بهذا الأسلوب طفلاً غير شرعى وتحايلاً غير مشروع لما سيتتبعه من اختلاط فى الأنساب.

كما أشارت النائبة ابتسام حبيب إلى أن مواد القانون تحظر إجراء هذه العملية من خلال استخدام رحم امرأة أخرى غير الزوجة وقد يكون ذلك مقابل أجر، خاصة أن هذه الأمور لا تتفق مع الشرائع الدينية والأخلاقيات وما تحمله هذه الأمور من شبهة تجارة الأطفال.

وتناولت المواد عدداً من الشروط، منها إجراء هذه العمليات فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة، وأن تقيد العمليات فى سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزوجين وجميع البيانات الخاصة بهما وموافقتهما على إجراء العملية ومضمون التقارير الطبية وأن تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات حماية لأطرافها.

وتنص مواد القانون على عقوبات مشددة لكل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة