وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب يتقدم بمشروع قانون ضد إمبراطوريات الميكروباص والتوك توك والعشوائيات

الأحد، 11 أكتوبر 2009 01:14 م
وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب يتقدم بمشروع قانون ضد إمبراطوريات الميكروباص والتوك توك والعشوائيات محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب باقتراح مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 للقضاء على جرائم الترويج والتخويف والبلطجة، والتى انتشرت بالشارع المصرى من خلال إمبراطوريات الميكروباص والتوك توك والعشوائيات.

يقضى التعديل بإضافة باب جديد هو الباب السادس عشر بقانون العقوبات تحت عنوان "عقاب الترويع والتخويف "البلطجة".

يتضمن الباب ثلاث مواد هى المادة "375" مكرر التى تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص، أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه، أو على أى منهم، أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه أو هتك عرضه أو سلب ماله أو إرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته للخطر، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين أو أكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو يحمل سلاحاً أو آلة حادة أو مادة حارقة أو مخدرة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز خمسة أعوام إذا وقع الفعل، أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، وتقضى المادة فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

كما تضمن التعديل إضافة مادة برقم 375 مكرراً تقضى على مضاعفة كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأى جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضية إلى موت، وإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، أو ارتبطت بها جناية القتل العمد.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة المحكوم بها عليه، واستحدث التعديل المقدم من النائب إضافة مادة رقم 375 مكرر "ب" تنص على مصادرة الأدوات التى استعملها الجناة فى ارتكاب الجرائم، ولا تكون المصادرة إلا بعد صدور حكم قضائى بذلك.

وأكد قويطة أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون رقم 6 الخاص بالبلطجة، وتجريم كل صور الترويع وتخويف المواطنين بسبب عدم عرض القانون على مجلس الشورى، وترتب على ذلك وقف العمل بالقانون مما تسبب فى زيادة ظواهر البلطجة وترويع الناس بشكل أكثر شراسة وجرأة.

وأشار النائب إلى ظهور إمبراطوريات يقودها البلطجية لا ضابط لها ولا رابط مثل إمبراطورية الميكروباص، حيث يوجد 10 آلاف سيارة دون لوحات معدنية أو رخص تسيير السيارة يقودها 90% مسجلين جنائياً، كما توجد إمبراطورية التوك توك وإمبراطورية ملوك الشوارع والحوارى والعشوائيات.

وأوضح قويطة، أن إصدار قانون جديد لمكافحة البلطجة أصبح ضرورة ملحة، وأن أى تأخير فى إصدار قانون يجعل المجال مفتوحاً لظهور الفوضى واستغلال الظروف للإيقاع بالأبرياء، ويضعف من قدرة رجال الأمن على ملاحقة تلك النوعيات المنحرفة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة