أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز إخراج زكاة المال للعمل العام بمشروعات خدمية؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الإثنين، 01 مارس 2021 04:35 م
هل يجوز إخراج زكاة المال للعمل العام بمشروعات خدمية؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرًا اليوم الأثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن حلقات بث مباشر تجريها يوميا للإجابة على أسئلة المتابعين، ومن بين الأسئلة التى وردت للدار:" هل كل ما يحدث للإنسان مكتوب، أم أنه أحيانا يكون بإرادتنا؟.

وأجاب عليه الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أولا كا ما يحدث للإنسان قضاء الله وقدره، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من الإيمان، ثانيا لا يرد القدر إلا الدعاء، ثالثا: الله ليس عنده زمن، وبدء الخلق ونهايته فى لحظة واحدة، وبالتالى فكل ما يحدث للإنسان مكتوب، لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى ما هو مازال مجهول فى القادم وفقط الاهتمام بالعمل والجد والاجتهاد وترك الأمور لله سبحانه وتعالى، حتى لا يتحول الأمر مبرر لعدم العمل والاجتهاد.

فيما أجاب على سؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال للعمل العام فى مشروعات خدمية؟ قائلا: الزكاة حدد الله سبحانه وتعالى مصارفها فى آية المصارف فى سورة التوبة، فى قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين، وفى سبيل الله وابن السبيل"، وبالتالى يجوز الصرف فى أيا منهم، والمشاريع أن كانت للفقراء والمساكين والمحتاجين يجوز الإسهام فيها من زكاة المال ولا حرج فيها.

وتلقى سؤال أخر، جاء به: هل هناك فرض صلاة غير الصبح؟، ورد قائلا: صلاة الفجر هى نفسها صلاة الصبح، ولهم سنة ركعتين قبل صلاة الفرض، والصبح أيضًا له سنته ركعتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة