أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة تقرر إعفاء الحاجزين من غرامات التأخير بنسب محددة للوحدات السكنية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:32 ص
الحكومة تقرر إعفاء الحاجزين من غرامات التأخير بنسب محددة للوحدات السكنية عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن  المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، لسداد غرامات التأخير، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة.

وأكد السباعى، أن تطبيق القرار يأتى طبقاً لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

وأوضح، أن هذه التيسيرات تسرى فقط فى حالة سريان التخصيص، وفى حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت فى حوزة العميل، ويتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من المواطنين المُخصص لهم.

وقال المهندس طارق السباعى: تسرى تلك التيسيرات لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تم إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط التالية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة، مؤكداً أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التى تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة