أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر القواعد الإرشادية لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة.. "اللجنة العليا": لا يعتد فى إثبات الشخصية إلا بأصل "الرقم القومى".. ويقتصر دور مندوب المرشح على حضور ورصد عملية الاقتراع والفرز

الأحد، 11 مايو 2014 02:00 م
ننشر القواعد الإرشادية لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة.. "اللجنة العليا": لا يعتد فى إثبات الشخصية إلا بأصل "الرقم القومى".. ويقتصر دور مندوب المرشح على حضور ورصد عملية الاقتراع والفرز لجنة العليا للانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم ومحمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص دليل القواعد الإرشادية المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج 2014، والذى أعدته لجنة الانتخابات الرئاسية وأرسلته إلى وزارة الخارجية، وتم إرساله إلى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية فى بداية "دليل القواعد الإرشادية": "سفراء، وقناصل، وسائر أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج، أنتم أمل الشعب، والأمناء على أصوات المواطنين المصريين فى الخارج، بغيركم لن تنجز هذه المهمة الجليلة، وأنتم أهلها، نتطلع إليكم، وندعو الله أن يوفقكم فى رفع اسم مصر عاليًا".

ويحتوى دليل القواعد الإرشادية المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج المحدد له أيام 15 إلى 18 مايو الجارى، على أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج وفقاً لأحكام الدستور، والقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2014 بقواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.

ويحتوى الدليل على، أولا نبذة عن نظام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2014، ثانيا ملاحظـــــــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــــــــــة، ثالثا، الإجراءات الواجب اتباعها قبل بدء عملية الاقتراع، رابعا: الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الاقتراع، خامسا الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الفرز، سادسا، الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء الفرز، سابعا: اللجـنــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة.

ودونت اللجنة فى الدليل نبذة عن نظام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2014، قالت فيه إنه يسمح القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية لكل من تواجد خارج جمهورية مصر العربية فى أيام الانتخاب بالخارج، سواء بصفة دائمة أو عارضة، ولأى سبب، أن يدلى بصوته فى أقرب مقر لجنة فرعية فى الدولة التى يتواجد فيها، بشرطين: أن يكون مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين، وأن يحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصالحية متضمنا الرقم القومى.

فقد نصت المادة 29 من القرار بالقانون المشار إليه على أن: "لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصالحية متضمناً الرقم القومى، وسوف تتم إجراءات التصويت بالخارج من خلال نظام معلومات إلكترونى مؤمن تماما، يربط جميع اللجان الفرعية، وسيتم هذا الربط من خلال استخدام القارئ الإلكترونى وجهاز لوحى(تابلت) فى الدول التى بها مصريين بكثافة عالية كما سيتم استخدام الحاسب الآلى فى باقى الدول، ومما يحققه هذا النظام، 1-السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابى دون تسجيل مسبق.

2- السماح لكل من سبق وأن سجل اسمه فى أى مقر انتخابى بالخارج فى أى استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت فى ذات المقر أو أى مقر آخر بالخارج سواء فى ذات الدولة أو غيرها .
3- التأكد من أن الراغب فى الإدلاء بصوته بالخارج مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته أمام ذات اللجنة أو أمام أى لجنة أخرى بالخارج.
4- إثبات حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية فى جمهورية مصر العربية.
5- عدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يدلى بصوته مرة أخرى فى الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته فى الخارج بمعرفة "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كشوف الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية.

6- يتيح هذا النظام لمن أدلى بصوته فى الخارج فى الجولة الأولى، أن يباشر حقه فى الإدلاء بصوته فى الجولة الثانية - إن وجدت – فى داخل البلد حال وجوده بها أو العكس.

ثانيا: ملاحظات عامــــــــــــــــة:
1- التصويت سرى وشخصى ومباشر ولا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص.
2-لا يعتد فى إثبات الشخصية إلا بأصل بطاقة الرقم القومى - حتى ولو لم تكن سارية - أو أصل جواز السفر سارى الصالحية الثابت به الرقم القومى المميكن( فقط لا غير).
3- لكل مرشح اختيار ممثل واحد فقط له فى اللجنة الفرعية، ويجب أن يتوافر فيه ما يلى:

أ-أن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ولا يشترط بشأنه الإقامة فى البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية ويتم التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين من خلال جهاز القارئ الإلكترونى أو جهاز الحاسب الآلى.
ب- أن يصدر له توكيل من المرشح أو وكيله - إذا كان التوكيل الصادر له يبيح توكيل الغير- بحضور ومتابعة العملية الانتخابية.
ويطلع رئيس اللجنة على التوكيل وبطاقة الرقم القومى أو جواز سفره الثابت به الرقم القومى ويحتفظ رئيس اللجنة بصورة منهما.
ويتعين مراعاة ما يلى:
- تبدأ عملية الاقتراع فى الموعد المحدد، ولو لم يحضر ممثلو المرشحين أو إحداهما، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية.
- فى حالة حضور ممثل لأى من المرشحين فى أثناء الاقتراع يثبت رئيس اللجنة بياناته بعد التأكد من أنه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين على النحو المبين سلفاً، كما يثبت ساعة حضوره وذلك فى بند "أثناء اليوم" فى محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12انتخابات رئاسية.
- فى حالة رغبة ممثل المرشح مغادرة مقر اللجنة فى أى وقت يثبت رئيس اللجنة ساعة المغادرة ويوقع ممثل المرشح على ذلك فى بند "أثناء اليوم" فى محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 12 انتخابات رئاسية.
- يقتصر دور ممثل المرشح على حضور ومتابعة ورصد عملية الاقتراع والفرز فى جميع مراحلها وتدوين ملاحظاته وإثبات أى اعتراض له بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية فى بند انتخابات رئاسية.
4ـ يسمح بالمتابعة الإعلامية لكافة وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية وفقاً للقواعد التى تضعها اللجنة فى هذا الشأن، فضلا عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة.
وتشمل المتابعة الإعلامية عملية الاقتراع وفرز الأصوات وفى حالة التزاحم لرئيس اللجنة تقليص عدد الحاضرين من وسائل الإعلام ومدة تواجدهم داخل مقر اللجنة.
5-لا يسمح لغير ممثلى المرشح، والإعلاميين المصرح أو المسموح لهم متابعة العملية الانتخابية.
6- يحظر على ممثلى المرشحين ووسائل الإعلام ما يلى:

أ- التدخل فى عمل اللجنة الفرعية وعملية الاقتراع بأى شكل من الأشكال.
ب- ممارسة أى عمل من شأنه تعطيل أو عرقلة سير العملية الانتخابية.
ج -التأثير على الناخبين، أو ممارسة أى نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.
د- إجراء أى مقابلات أو أحاديث مع موظفى اللجنة أو الناخبين داخل مقر اللجنة.
7- لذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم حق طلب المساعدة من رئيس اللجنة أو الاستعانة بمرافق ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية فى بند "أثناء اليوم".
8- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج (12) انتخابات رئاسية فى بند "أثناء اليوم".
9- فى حالة نفاذ بطاقات الانتخاب المطبوعة يتم طباعة عدد مناسب من البطاقات ويمهر ظهر كل منها بخاتم البعثة ويثبت عددها بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج (12) انتخابات رئاسية.
10- فى حالة امتلاء صندوق الاقتراع فى أى وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الاقتراع واستبداله بآخر جديد، وإثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية.

ثالثا: الإجراءات الواجب اتباعها قبل بدء عملية الاقتراع:
يتأكد رئيس كل لجنة فرعية قبل بدء عملية الاقتراع بوقت كاف مما يلى:
1- يتم طباعة عدد كاف من بطاقات الانتخاب نموذج (10/أ) انتخابات رئاسية تختم ظهر كل بطاقة بخاتم البعثة، ويراعى أن يكون عدد البطاقات المطبوعة يكفى لضعف عدد من أدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور 2014 على الأقل، ويثبت ذلك فى محضر مستقل نموذج 10 انتخابات رئاسية، ويتم الطبع كلما نفذت الكمية، ويثبت ذلك فى ذات المحضر، مع الأخذ فى الاعتبار أن تتم الطباعة على ورق مقاس (4 A) وتتضمن كل ورقة بطاقتى انتخاب.
2- أن مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الذى حددته لجنة الانتخابات الرئاسية لتباشر اللجنة الفرعية عملها بأمان، ويمكن إحكام غلقه، ويتسع لممارسة العملية الانتخابية، ويتيح لرئيس اللجنة الإشراف الفعلى على صناديق الاقتراع.
3- توفر عدد كاف من صناديق الاقتراع ومكان أو أكثر يكفل السرية للناخب للإدلاء بصوته (منضدة خلف ساتر أو حاجز أو خالفه)، على أن يكون ظهر الناخب واضحا لرئيس اللجنة.
4- طباعة صفحات كافية من كشف الناخبين نموذج (11) انتخابات رئاسية.
5- طباعة نسخة من محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج (12)انتخابات رئاسية ونسخة من كشف الحصر العددى لما حصل عليه كل مرشح من أصوات الناخبين نموذج 013) انتخابات رئاسية ونسختين من صورة كشف الحصر العددى لما حصل عليه كل مرشح من أصوات الناخبين نموذج (13/أ) انتخابات رئاسية، ونسخة من نموذج إخطار اللجنة العامة للمصريين بالخارج، نموذج (12) انتخابات رئاسية برقية مؤمنة.
6- بالنسبة للبعثات التى سيتم إجراء التصويت فيها باستخدام الحاسب الآلى: التأكد من أن الحاسب الآلى فى وضعية التشغيل على النحو الصحيح وفقاً للدليل المصور المرسل على الأسطوانة المدمجة.
7- بالنسبة للبعثات المرسل إليها أجهزة لوحية: التأكد من أن الجهاز اللوحى الخاص بتسجيل حضور الناخبين فى وضعية التشغيل على النحو الصحيح وفقاً للدليل المصور المرسل على أسطوانة مدمجة رفق الأجهزة.
8- تحديد جمعية الانتخاب وهى المبنى الذى يوجد به مقر اللجنة والفضاء الذى حولها إن وجد.

رابعا: الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الاقتراع
1- تبدأ عملية الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباح كل يوم من أيام الاقتراع وفقاً لتوقيت كل دولة، بعد التأكد من خلو صناديق الاقتراع، بفتح محضر إجراءات اللجنة نموذج 12 انتخابات رئاسية يثبت فيه رئيس اللجنة بداية عملية الاقتراع كما يثبت حضور ممثلى المرشحين أمام اللجنة بعد التأكد من أنهما مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال الحاسب الآلى أو جهاز القارئ الإلكترونى.
2- يدلى من يرغب من رؤساء وأعضاء وأمناء وموظفو اللجنة الفرعية بأصواتهم فور بدء عملية الاقتراع وبعد إثبات بياناتهم من واقع بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر الثابت به الرقم القومى فى كشف الناخبين نموذج 12 انتخابات الرئاسية والتوقيع قرين أسمائهم.
3- عند حضور الناخب لمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية يطلع رئيس اللجنة على أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر الثابت به الرقم القومى المميكن، ويقوم الموظف المسئول بمسح الباركود بالقارئ الإلكترونى أو إدخال الرقم القومى عن طريق الحاسب الآلى وفقا للنظام المستخدم فى كل بعثة للتأكد من أن الناخب مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته.
4- فى حالة التأكد مما سبق يتم إثبات اسم الناخب ورقمه القومى فى كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية ثم يوقع الناخب قرين اسمه بخط يده أو ببصمة إبهامه، بكشف الناخبين كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
5- يسلم رئيس اللجنة بطاقة انتخاب مفتوحة للناخب، وبعد أن يدلى الناخب برغبته فى المكان المخصص لذلك يضع البطاقة مطوية داخل صندوق الاقتراع.
6- فى تمام الساعة التاسعة مساء كل يوم من أيام الاقتراع حسب توقيت كل دولة يتأكد رئيس اللجنة الفرعية من عدم وجود ناخبين داخل جمعية الانتخاب وفى حالة وجود ناخبين يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.
7- تنهى اللجنة عملها ويتم حصر عدد من أبدى الرأى فى ذات اليوم من واقع كشف الناخبين نموذج 11انتخابات رئاسية، والتأكد من عدد بطاقات الانتخاب التى لم تستخدم وإثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية.
8- غلق فتحة صندوق الاقتراع على نحو يحول دون إيداع أى بطاقات انتخاب داخلة بمعرفة رئيس اللجنة، ووضع كافة أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين ومحاضر اللجنة داخل مظروف أو أكثر مغلق ويختم بخاتم البعثة ثم يتم غلق الحجرة بمفتاح خاص يحتفظ به رئيس اللجنة.
9- وفى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة الفرعية بفتح اللجنة الفرعية، بعد التأكد من سالمة الحجرة وما بداخلها، وفض تأمين فتحة صندوق الانتخاب الذى سيتم استخدامه أو استخدام صندوق جديد بعد التأكد من خلوه من أى أوراق انتخاب ويتم إثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية، ثم اتباع ذات الإجراءات المتبعة فى اليوم الأول والموضحة سلفا.
10ـ فى آخر يوم من أيام الانتخاب وفى تمام الساعة التاسعة مساء يقوم رئيس اللجنة الفرعية بحصر أعداد الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب، ويغلق اللجنة مع السماح للناخبين المتواجدين بمقر اللجنة بالإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج 12 انتخابات رئاسية.

خامسا: الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية فرز الأصوات:
وشملت أنه فور انتهاء عملية الاقتراع وغلق اللجنة الفرعية على النحو المبين سلفاً يقوم رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية بما يلى: فتح صناديق الاقتراع وإفراغ محتوياتها، وحصر عدد البطاقات داخل كل صندوق والتأكد من مطابقتها للأعداد الثابتة فى كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، وبدء عملية فرز الأصوات بحصر عدد الأصوات الباطلة.

وأوضحت اللجنة أن الصوت يعد باطلا فى الحالات الآتية، اختيار كلا المرشحين، أو عدم اختيار أى من المرشحين، أو كتابة الناخب اسمه على بطاقة الاقتراع، أو وضع أى إشارة أو علامة مميزة على بطاقة الاقتراع، أو تعليق الرأى المبدى على أى شرط، أو كتابة أى تعليق أو رأى شخصى للناخب، أو استخدام بطاقة اقتراع مختلفة أو لا يوجد عليها خاتم البعثة.

وأكدت أنه يعتد بأى علامة يضعها الناخب فى الخانة المخصصة كما يعتد بكتابة اسم المرشح فى الخانة المخصصة وبصفة عامة يعتبر الصوت صحيحا إذا كانت نية الناخب واضحة.

د- إثبات إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم فى أيام الانتخاب الأربع أمام اللجنة الفرعية وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة وإجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية، ويوقع على المحضر رئيس اللجنة وأمينها وممثلو المرشحين فى حالة وجودهما.

سادسا: الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء الفرز:
وتشمل، إثبات الأرقام التى حصل عليها كل مرشح فى الكشف نموذج 13 انتخابات رئاسية ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأمينها ويقوم كل رئيس لجنة فرعية بإعلان نتيجة الحصر العددى للجنة فى حضور ممثلى المرشحين ووسائل الإعلام المتواجدة، ويسلم صورة من الكشف نموذج (13/أ) انتخابات رئاسية لمن يطلبها من ممثلى المرشحين بعد إثبات بياناتهما والتوقيع بالاستلام على نموذج 13 انتخابات رئاسية، وإثبات نتيجة الحصر العددى للجنة الفرعية فى نموذج 12 انتخابات رئاسية ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأمينها وتخطر به اللجنة العامة للمصريين بالخارج عن طريق إرساله بالبرقية المؤمنة إلى وزارة الخارجية، والاحتفاظ بمقر البعثة بصورة من محضر الإجراءات نموذج 12 انتخابات رئاسية، وصورة من كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، وصورة من كشف إعلان نتيجة الحصر العددى نموذج 13 انتخابات رئاسية، وما قد يكون قد قدم من طعون وذلك للمدة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

كما تضمنت أن توضع كافة أصول أوراق العملية الانتخابية { كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، ومحضر الإجراءات نموذج 12 انتخابات رئاسية وكشف نتيجة الحصر العددى نموذج 13 انتخابات رئاسية وبطاقات الانتخاب المستخدمة والتى لم تستخدم وما قدم من طعون} كل منها فى مظروف مستقل مغلق يثبت عليه من الخارج ما يحتويه ويغلق جيدا ويمهر بخاتم البعثة على أن ترسل جميعها فور انتهاء الفرز إلى اللجنة العامة للمصريين بالخارج بلجنة الانتخابات الرئاسية عن طريق وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية لتسليمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.

سابعا: اللجنــــــة العامــــــــــة

تنظر اللجنة العامة كافة ما يقدم إليها من شكاوى وطعون وتفصل فيها، وللمرشحين الطعن فى قراراتها أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار، وتثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة نموذج 15 انتخابات رئاسية، وتستلم اللجنة العامة نتائج الفرز وتجميع كشوف الحصر العددى المعدة بمعرفة اللجان الفرعية وكافة أوراق العملية الانتخابية.

وتقوم اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ نموذج 16 انتخابات رئاسية يوقعه رئيس اللجنة العامة وأمينها، وعقب انتهاء اللجنة العامة من أعمالها تقوم بإعلان نتيجة الحصر العددى للأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات فى حضور المرشحين، أو ممثليهم، و ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، و وسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم صورة من كشف نتيجة الحصر العددى نموذج (18/أ) انتخابات رئاسية والموقع من رئيس اللجنة العامة وأمينها لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم بعد إثبات بياناتهما والتوقيع بالاستلام على كشف نتيجة الحصر العددى نموذج 18 انتخابات رئاسية.، ويتم إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بمضمون ما تم تجميعه من محاضر اللجان الفرعية، وإرسال كافة المحاضر، وأوراق العملية الانتخابية بعد وضعها بمظاريف مغلقة بالشريط اللاصق المؤمن وممهورة بخاتم اللجنة العامة.

ودونت لجنة الانتخابات الرئاسية أمثلة استرشادية لعلامات إبداء الرأى التى يكون فيها الصوت صحيحا، كأن يستخدم الناخب علامة √ أمام المرشح الذى يختاره، وعلامة × أمام المرشح الآخر الذى لا ينتخبه، أو كتابة "نعم" أمام مرشحه و"لا" أمام المرشح الآخر، أو كتابة "اسم المرشح" الذى سينتخبه أمام اسمه فى بطاقة الاقتراع، أو استخدام كلمة "يوافق" و"لا يوافق"، أو استخدام علامة "الدائرة" أمام المرشح الذى سينتخبه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة