حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة 12 إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به ، إلا بموافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
لا يوجد المزيد من البيانات.