أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبات التحرش الجنسى

كل ما تريد معرفته عن تغليظ عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسى.. الفرق بين الجريمتين.. وكيف اعتبرت التعديلات "التحرش" جناية.. ولماذا تم إلغاء عقوبة الغرامة.. وما الوضع إذا كان للمتحرش سلطة وظيفية؟.. اقرأ التفاصيل

كل ما تريد معرفته عن تغليظ عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسى.. الفرق بين الجريمتين.. وكيف اعتبرت التعديلات "التحرش" جناية.. ولماذا تم إلغاء عقوبة الغرامة.. وما الوضع إذا كان للمتحرش سلطة وظيفية؟.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 13 يوليو 2021 12:59 م

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

 بعد موافقة النواب.. نص تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى

بعد موافقة النواب.. نص تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى

الثلاثاء، 13 يوليو 2021 10:02 ص

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

مجلس النواب يوافق فى المجموع على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى للسجن 5 سنوات و7 أعوام لأصحاب السلطة الوظيفية والأسرية.. التعديلات تعتبره جناية لتحقيق الردع.. والحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير

مجلس النواب يوافق فى المجموع على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى للسجن 5 سنوات و7 أعوام لأصحاب السلطة الوظيفية والأسرية.. التعديلات تعتبره جناية لتحقيق الردع.. والحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير

الأحد، 11 يوليو 2021 04:00 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى

مجلس النواب يوافق فى المجموع على قانون تشديد العقوبات على التحرش الجنسى

مجلس النواب يوافق فى المجموع على قانون تشديد العقوبات على التحرش الجنسى

الأحد، 11 يوليو 2021 02:55 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا..

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

الأحد، 11 يوليو 2021 02:52 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة..

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى

الأحد، 11 يوليو 2021 02:26 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى

تشريعية"النواب": تشديد العقوبات على التحرش الجنسى يتفق مع الدستور.. صور

تشريعية"النواب": تشديد العقوبات على التحرش الجنسى يتفق مع الدستور.. صور

الأحد، 11 يوليو 2021 11:41 ص

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشا دو(60) نائبًا

تعديل قانون العقوبات "لتشديد عقوبة التحرش الجنسى" أمام النواب الأحد.. التعديل هدفه تشديد عقوبة التعرض للغير.. واعتبار جريمة التحرش الجنسى جناية بدلاً من جنحة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص

تعديل قانون العقوبات "لتشديد عقوبة التحرش الجنسى" أمام النواب الأحد.. التعديل هدفه تشديد عقوبة التعرض للغير.. واعتبار جريمة التحرش الجنسى جناية بدلاً من جنحة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص

الأحد، 11 يوليو 2021 04:00 ص

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون

الفتيات يشاركن بتجاربهن فى ميكرفون"خريطة التحرش"

الفتيات يشاركن بتجاربهن فى ميكرفون"خريطة التحرش"

الثلاثاء، 17 فبراير 2015 09:06 ص

نظمت مبادرة "خريطة التحرش" "ميكرفون مفتوح"، أمس الأحد، فى جاليرى تاون هاوس بوسط البلد، وشارك فيه العديد بتجاربهم وخبراتهم مع التحرش الجنسى .

الرجوع الى أعلى الصفحة