أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على حقوق الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية من نفقة مصروفات دراسية وعلاج

الجمعة، 12 يوليو 2019 09:57 ص
تعرف على حقوق الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية من نفقة مصروفات دراسية وعلاج محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمود مصطفى، أستاذ القانون، إن قانون الأحوال الشخصية أقر وجوب نفقة التعليم على الأب، بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه آياً كانت حالته المالية، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح.

وتابع مصطفى حديثه لـ"اليوم السابع": "تضمن المستندات المطلوبة لنظر دعوى المصروفات المدرسية، شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج من "مفردات مرتب وتحريات الدخل، بالإضافة إلى حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد، شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها، ومستند يفيد بقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به".

وأضاف المختص بشؤون قانون الأحوال الشخصية، أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.

وتابع: "تشمل مستندات دعوب المطالبة بنفقة مصاريف العلاج، شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج، بالإضافة إلى حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد، وشهادة من الجهة التى تم علاج الصغير بها، موضحًا بها مرضه وتكاليف علاجه ومستندات شراء الأدوية ."

وأشار أستاذ القانون، إلى أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وتابع "حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه" .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة