أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على حق الزوجة الناشز فى النفقة والمؤخر والمتعة

السبت، 25 مايو 2019 07:25 م
تعرف على حق الزوجة الناشز فى النفقة والمؤخر والمتعة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانًا لعمليات نصب، وعليه قرر اليوم السابع تثقيف المواطن قانونيًا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.
 

وفى هذه الحلقة نتحدث عن عدم سقوط حق الزوجة فى النفقة والمؤخر والمتعة وأن كانت ناشز، وأثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة، وأثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة:
 

للزوج أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة، أما إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
 

1 - نشوز الزوجة لا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة

نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها، لا تستحق الزوجة النفقة وذلك فى حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائى، ويكون النشوز بدعوى قضائية دعوى نشوزـ

 

وتقام هذه الدعوى فى حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ، وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع".

 

وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة، وذلك من خلال إعلان على يد محضر لها أو من ينوب عنه، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:

 

الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

 

الثانى: إذا أقامت الزوجة الاعتراض بعد ميعاد الـــ30 يوماً المنصوص عليها، حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

 

الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد، رفضت الدعوى وأوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج، وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى، باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

 

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة:

إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحًا على المحكمة متعينًا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة:

إن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا أثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
 

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر وان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة