أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة تحاصر "الاستروكس" و"الفودو" تشريعيا لأول مرة بعد تعديل قانون المخدرات.. القانون يسد ثغرة جلب مركبات تستخدم فى تصنيع مؤثرا العقل غير المدرجة.. وتحليل العينات المضبوطة بالمعامل الكيميائية لبيان تأثيرها

الأربعاء، 30 يناير 2019 04:30 م
الحكومة تحاصر "الاستروكس" و"الفودو" تشريعيا لأول مرة بعد تعديل قانون المخدرات.. القانون يسد ثغرة جلب مركبات تستخدم فى تصنيع مؤثرا العقل غير المدرجة.. وتحليل العينات المضبوطة بالمعامل الكيميائية لبيان تأثيرها تصنيع الاستروكس - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ضربة جديدة لتجار الكيف ومحاصرة مروجى وجالبى الحشيش المخلق والمعروف بالاستروكس والفودوا والفلاكا تشريعيا، وافقت مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات باضافة الجواهر المخدرة التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية إلى القانون بعدما كانت غير مدرجة وتغليظ العقوبة الخاصة بجلبها إلى الإعدام.

 

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أنه بعد استخلاص اللجنة الثلاثية لمكافحة المخدرات بوزارة الصحة 16 مركبا يتم استخدامهم فى تصنيع الاستروكس والفودوا والذى يتم تخليقها كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة بـ"القنب المخلق"، وصدور قرار من وزارة الصحة بإدراج تلك المركبات فى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات، تبين أن القانون ذاته لم يتضمن معنى تعريفى لتصنيع وتخليق جواهر المواد المخدرة، فضلا عن مراوغة تجار الكيف واللجوء إلى جلب مركبات جديدة غير المدرجة لتصنيع من المواد الاستروكس والفودوا.

 

63861-الاستروكس
الاستروكس

 

وتابعت المصادر: "كان يجب على الحكومة إدراج كل مركب جديد يتم اكتشافه حتى لا يتم حفظ القضايا التى يتم فيها اتهام أشخاص يقمون بجلب أو بيع الاستروكس المخلق من مركبات غير مدرجة، لذلك قامت الحكومة بالعمل على مشروع قانون جديد لتعديل قانون مكافحة المخدرات بهدف غلق الثغرة التى يستغلها تجار المؤثرات على العقل مخدر أو منشط، فى جلب مركبات جديدة غير التى تم إدراجها فى جدول المخدرات".

EEE
تجارة الاستروكس

من جانبه قال الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، إن مشروع القانون الجديد فى غاية فى الأهمية وسيساعد فى غلق الباب على تجار الكيف فى استغلال عدم إدراج المركبات التى لم يسبق إدراجها فى جدول المخدرات والمضبوطة بحوزتهم فى حفظ التحقيقات معهم ومن ثمة برائتهم.

الدكتور هشام عبد الحميد

وأكد "عبد الحميد"، لـ"اليوم السابع"، على أن أى تاجر مخدرات سيتم ضبطه وبحوزته أى مركب تم إدراجه فى جدول المخدرات أو لم يدرج سيتم إرسال عينة إلى المعامل الكميائية بالطب الشرعى لتحليلها وإذا ثبت أنها من الجواهر المخدرة التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية فانه سيتم محاكمته بتهمة جلب المخدرات بعدما كانت الدولة عاجزة عن محاسبته .

 

يذكر أن المواد المعدلة فى القانون الجديد نصت على "أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود".

 

الفودو

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

فيما كانت المادة 33 قبل تعديل القانون نصت على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار وكل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر  المخدرة  أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

 

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة