أكرم القصاص - علا الشافعي

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:44 م
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة مجلس الدولة- أرشفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم "3 آلاف جنيه"، للتلميذ وليد فتحى إبراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام 2000، والذى توفى أثناء عودته من المدرسة، إثر غرقه بعد سقوطه فى ترعة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

 

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحى الاختيارى على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

 

ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالى التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك فى التأمين ضد الحوادث فى حالات الوفاة ، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئى المستديم ، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده فى المدرسة ، او معسكر مدرسى ، او رحلة تشرف عليها المدرسة ، او اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

 

وأوضحت المحكمة أن التلميذ الذى توفى غريقًا اثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط فى الترعة ، وأكد والده بأن أدى اشتراك التأمين الصحى ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة ، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية فى بداية العام لفقر الأسرة ، لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأمينى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم.

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفى غريقاً فى أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة