أكرم القصاص - علا الشافعي

"اتصالات البرلمان" تنتهى من مناقشة 27 مادة بقانون "جرائم تقنية المعلومات"

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:43 م
"اتصالات البرلمان" تنتهى من مناقشة 27 مادة بقانون "جرائم تقنية المعلومات" نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذى يتكون من 45 مادة.

وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الجدل حول البند الثالث بالمادة الثانية، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، والتى تلزم مقدمو الخدمة والتابعين لهم، بأن يوفروا كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومى لها لتكون نصها : " مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لجهات الأمن القومى ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".

وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة رأت أن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أى مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومى حال طلبها، مضيفًا: "من حق جهات الأمن القومى أن تطلب ما يتطلب من مقدمى الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمو الخدمة أن يساعدوها فى ذلك، فهى لن تتعدى على أى حقوق إنما تطلب تلك الإمكانيات بهدف المصلحة العليا".

ويذكر أن البند ثالثاً من المادة الثانية، شهد جدلأً خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس، والذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل الحكومة حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبًا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟".

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد قد وافقت على مواد العقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.

وتنص المادة 26 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أوالقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، او انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار او صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اىشخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وفِى شأن المادة ( 26) أكد محمد حجازى، ممثل وزارة الاتصالات، أهمية المادة لاسيما أنها تتصدى لإشكالية يعانى منها الكثير من المواطنين،  مشيرًا إلى أن المادة تواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين، خاصة فى انتخابات الأندية والنقابات.

ولفت حجازى إلى أن هناك انتهاك فيما يخص إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، قائلًا: القانون تأخر 17 سنة، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمى وليس عقابى، رافضًا التشديد فى العقوبات.

 

كذلك وافقت اللجنة على المادة (28)، والتى تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة