أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر مشروع قانون عمال اليومية بعد انتهاء النائب إسماعيل نصر الدين من إعداده

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:24 م
ننشر مشروع قانون عمال اليومية بعد انتهاء النائب إسماعيل نصر الدين من إعداده النائب إسماعيل نصر الدين
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة"، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه للاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.

وأكد نصر الدين، على أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقوهم كاملة ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالى بقانون يضمن حقوقهم خاصة وان فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال فى الاهتمام بكل أطياف الشعب المصرى على مختلف فئاته.

وأشار نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم،  إلى أن مشروع القانون تضمن  تعريف مصطلحى «الأجرية» و«الأرزقية» هى أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومى، والذين يقدر عددهم فى مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحمى هؤلاء ، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعى ، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلاً أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعى أو صحى ، وإن كان قانون التأمين الصحى الجديد قد شملهم بعنايته .

 

وتابع: هؤلاء الفئة بعيدين عن الخضوع لنظام تأمينى اجتماعى، فى ظل انهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأى أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لابنائهم فى ظل الظروف الاقتصادية، ونسعى لأن يحقق مشروع القانون نظام تأمينى يجعل هؤلاء يشعرون بشىء من الأمان فى حال إصابتهم ، أو الوفاة .

واستطرد معد مشروع القانون، أن القانون يتكون من 6 مواد هى:

المادة الأولى، تتضمن النص على العمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التأمين على عمال اليومية ـــــــــــ غير العاملين بالجهات الحكومية ـــــــــــــ ويشار اليهم فيما بعد ب " عمال اليومية " ، وذلك كله دون الاخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القوانين سارية فى الوقت الحالى ، أو يتم إصدارها فى المستقبل.

 
المادة الثانية : وتتضمن النص على انشاء نظام تامينى  على عمال اليومية  يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز او الوفاة ، أو صرف معاش بحسب الأحوال ، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما ، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئى أو عجز كلى .
 
المادة الثالثة : وتنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا ، وكذا فئات هذا الاشتراك ، ومدته ، وقواعد صرف التامين او المعاش  ، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن ، وذلك يرجع لأن تقرير هذه النظام يتطلب هذه الدراسة التى تحدد أعداد الخاضعين لهذا القانون ، وقيمة اشتراك كل منتفع منهم بحسب مدة اشتراكه وفئته العمرية .
 
المادة الرابعة : وتنص على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل ، وذلك كمساهمة من الدولة فى مساعدة هذه الفئة ، وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى .
المادة الخامسة : وتنص على أن يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ، بحيث تتضمن هذه اللائحة كافة القواعد اللازمة لانشاء هذا النظام ، والمادة الأخيرة وتتضمن النص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وإلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى
دون الاخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون ، يعمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التامين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية ، ويشار إليهم فيما بعد بـ " عمال اليومية ".
المادة الثانية
ينشأ نظام تامينى  على عمال اليومية  يكفل هم تعويضا ماليا عند العجز او الوفاة ، أو صرف معاش بحسب الأحوال .
المادة الثالثة
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا ، وكذا فئات هذا الاشتراك ، ومدته ، وشروط الاعفاء منه ، وقواعد صرف التأمين او المعاش ، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .
المادة الرابعة
تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل .
المادة الخامسة
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة