أكرم القصاص - علا الشافعي

"قوى البرلمان": نتمسك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

السبت، 24 فبراير 2018 05:55 م
"قوى البرلمان": نتمسك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتمسك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب التعارض بين المادتين المتعلقتين بالتسوية والمقابل النقدى للإجازات فى اللائحة والقانون، ما وصفته اللجنة بأن اللائحة فرغت القانون من مضمونه فى هاتين المادتين.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تتلقى يوميا شكاوى عديدة من الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بسبب عدم تطبيق مادة التسوية بالمؤهل الأعلى كما وردت بالقانون، ووضع قيود فى اللائحة التنفيذية تتعارض مع القانون نفسه، ما يتسبب فى الإضرار بالعاملين ماديا ووظيفيا، بالإضافة إلى عدم تفعيل مادة المقابل النقدى للإجازات التى يلزم قانون الخدمة المدنية بمنحه للموظف عند الخروج من الخدمة وبلوغ سن التقاعد.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "النواب هما اللى فى وش الناس بدوائرهم والحكومة تغلط وهما اللى بيشيلوا، واللجنة تنحاز لمصالح الوطن والمواطنين، ولابد أن تعديل اللائحة التنفيذية ليحصل العاملون على حقوقهم".

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أرسل خطابا للجنة القوى العاملة فى شهر أكتوبر الماضى، أكد فيه أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات إنتقالية، وأرفق الجهاز خطابا أرسله لقسم الفتوي والتشريع بمحلس الدولة لتفسير النص الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووقتها أكد أنه لم يرد رد حتى تاريخه، وأوضح الجهاز، أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما إنتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.

وأشار الجهاز إلى أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى مع استثناء شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط، وهى أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة، واعترضت لجنة القوى العاملة وقتها على الخطاب، مشددين على أن النص واضح وهو أن يحصل الموظف  على الأجر الوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

abdulwaneesosman

الحاصلين على مؤهلات قبل الخدمة ذكرهم القانون وتجاهلتهم اللائحة المفسرة له

حق الحاصلين على مؤهلات قبل الخدمة فى التسوية الوظيفية اسوة بزملائهم الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة هذا ما ورد فى القانون وتجاهلته اللائحة المفسرة له !!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة